محرم أو مكروه، فإذا نذر بهذا القصد لم ينعقد نذره، ولم يجب عليه الوفاء به [المسألة 67:] يصح نذر التبرع على الأحوط بل على الأقوى، ونذر التبرع كما ذكرنا في المسألة الرابعة والستين هو النذر الذي يوجبه الانسان على نفسه مطلقا غير معلق على حصول شئ، فيقول: لله علي أن أصلي النافلة اليومية في شهر رمضان أو يقول: لله علي أن أصلي صلاة جعفر في كل جمعة، فيجب عليه الوفاء به إذا اجتمعت فيه شروط الانعقاد.
[المسألة 68:] إذا كان النذر معلقا على حصول شئ وكان الشئ الذي علق عليه النذر عملا اختياريا للناذر، أمكن أن يكون النذر نذر شكر، وأن يكون نذر زجر، والفارق بينهما هو قصد الناذر، فإذا قال القائل: إن صمت شهر رمضان في هذا العام، فلله علي أن أتصدق بمائتي دينار، وقصد بذلك أن دفع الصدقة المنذورة شكر لله على توفيقه للصيام في الشهر كان نذر شكر فينعقد ويلزم الوفاء به، وإذا قال ذلك، وقصد به أن تكون الصدقة المذكورة غرامة تزجره عن الاتيان بالصوم كان نذر زجر فلا ينعقد ولا يجب البر به وكذلك إذا قال: إن عملت محرما في يومي هذا أو في شهري هذا فلله علي أن أدفع لأخي زيد مائة دينار، فإن أراد بذلك زجر نفسه عن الوقوع في العمل المحرم في المدة المعينة صح نذره وانعقد، وإن قصد به الشكر لتهيئة أسباب العمل المحرم له حتى عمله كان نذر شكر ولم ينعقد.
[المسألة 69:] يشترط في انعقاد النذر أن يكون الفعل أو الترك المنذور مقدورا للناذر، فلا ينعقد النذر إذا كان متعلقه غير مقدور له، من غير فرق بين أن يكون نذر شكر أو نذر زجر أو يكون مطلقا غير معلق على حصول شئ، والمدار أن يكون المتعلق مقدورا له حين الوفاء به لا حين انشاء صيغة النذر، فإذا نذر أن يتصدق بمن من العنب إذا نمت مزرعته