كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٤٢٦
محرم أو مكروه، فإذا نذر بهذا القصد لم ينعقد نذره، ولم يجب عليه الوفاء به [المسألة 67:] يصح نذر التبرع على الأحوط بل على الأقوى، ونذر التبرع كما ذكرنا في المسألة الرابعة والستين هو النذر الذي يوجبه الانسان على نفسه مطلقا غير معلق على حصول شئ، فيقول: لله علي أن أصلي النافلة اليومية في شهر رمضان أو يقول: لله علي أن أصلي صلاة جعفر في كل جمعة، فيجب عليه الوفاء به إذا اجتمعت فيه شروط الانعقاد.
[المسألة 68:] إذا كان النذر معلقا على حصول شئ وكان الشئ الذي علق عليه النذر عملا اختياريا للناذر، أمكن أن يكون النذر نذر شكر، وأن يكون نذر زجر، والفارق بينهما هو قصد الناذر، فإذا قال القائل: إن صمت شهر رمضان في هذا العام، فلله علي أن أتصدق بمائتي دينار، وقصد بذلك أن دفع الصدقة المنذورة شكر لله على توفيقه للصيام في الشهر كان نذر شكر فينعقد ويلزم الوفاء به، وإذا قال ذلك، وقصد به أن تكون الصدقة المذكورة غرامة تزجره عن الاتيان بالصوم كان نذر زجر فلا ينعقد ولا يجب البر به وكذلك إذا قال: إن عملت محرما في يومي هذا أو في شهري هذا فلله علي أن أدفع لأخي زيد مائة دينار، فإن أراد بذلك زجر نفسه عن الوقوع في العمل المحرم في المدة المعينة صح نذره وانعقد، وإن قصد به الشكر لتهيئة أسباب العمل المحرم له حتى عمله كان نذر شكر ولم ينعقد.
[المسألة 69:] يشترط في انعقاد النذر أن يكون الفعل أو الترك المنذور مقدورا للناذر، فلا ينعقد النذر إذا كان متعلقه غير مقدور له، من غير فرق بين أن يكون نذر شكر أو نذر زجر أو يكون مطلقا غير معلق على حصول شئ، والمدار أن يكون المتعلق مقدورا له حين الوفاء به لا حين انشاء صيغة النذر، فإذا نذر أن يتصدق بمن من العنب إذا نمت مزرعته
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581