لله علي أن أصوم يوما، أو أن أتصدق بمبلغ كذا، وجب عليه أن يأتي بالفعل في مدة حياته ولو مرة واحدة ويتحقق بذلك وفاؤه بالنذر وإذا ترك الفعل عامدا فلم يأت به في مدة عمره حتى مرة واحدة تحقق الحنث وسقط النذر ولزمته الكفارة. وإذا نذر أن يترك الفعل ولم يجعل له وقتا معينا، فقال: لله علي أن لا أنطق بالباطل أو قال: لله علي أن لا أتفوه بالكذب، وجب عليه أن يترك ذلك مدة حياته ولا يحصل الوفاء بالنذر إلا بذلك، فإذا أتى بالفعل المنذور تركه ولو مرة واحدة تحقق الحنث وسقط النذر ولزمته الكفارة فيكون للنذر كما في المسألة المتقدمة وفاء واحد وحنث واحد في كلتا الحالتين نظير ما تقدم في اليمين في المسألتين الآنف ذكرهما.
[المسألة 109:] إذا نذر الانسان الفعل وكان مقصده في نذره أن يأتي بالفعل المنذور في طبيعته السارية في أفراده، فقال: لله علي أن أصلي النافلة اليومية في كل يوم، أو قال: لله علي أن أصلي صلاة جعفر في كل يوم جمعة، انعقد نذره كما أراد، وانحل نذره إلى نذور متعددة، فتكون صلاة النافلة اليومية في كل يوم من أيام حياة الناذر متعلقا لنذر مستقل يجب الوفاء به، وتجب الكفارة بمخالفته والحنث به، وتكون صلاة جعفر في كل يوم جمعة في المثال الثاني متعلقا لنذر مستقل كذلك، فلكل فرد من أفراد الفعل المنذور نذر يختص به، ويكون الاتيان بالفعل في أي وقت من الأوقات المعينة برا بنذره الخاص به، ويكون تركه في ذلك الوقت حنثا بنذره وموجبا للكفارة لمخالفته، وموجبا للقضاء على الأقوى إذا كان الفعل المنذور صوما، وعلى الأحوط لزوما إذا كان المنذور صلاة أو غيرها.
وكذلك الحكم إذا نذر ترك الفعل، وكان المقصود ترك الفعل في كل وقت من الأوقات على نحو الانحلال والاستقلال فقال: لله علي أن لا أكذب أبدا، فإذا كذب في الساعة الأولى عامدا حنث بنذره فيها ووجبت عليه الكفارة، وإن أطاع ولم يكذب في الساعة الثانية، وكذلك