كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٤٤٠
لله علي أن أصوم يوما، أو أن أتصدق بمبلغ كذا، وجب عليه أن يأتي بالفعل في مدة حياته ولو مرة واحدة ويتحقق بذلك وفاؤه بالنذر وإذا ترك الفعل عامدا فلم يأت به في مدة عمره حتى مرة واحدة تحقق الحنث وسقط النذر ولزمته الكفارة. وإذا نذر أن يترك الفعل ولم يجعل له وقتا معينا، فقال: لله علي أن لا أنطق بالباطل أو قال: لله علي أن لا أتفوه بالكذب، وجب عليه أن يترك ذلك مدة حياته ولا يحصل الوفاء بالنذر إلا بذلك، فإذا أتى بالفعل المنذور تركه ولو مرة واحدة تحقق الحنث وسقط النذر ولزمته الكفارة فيكون للنذر كما في المسألة المتقدمة وفاء واحد وحنث واحد في كلتا الحالتين نظير ما تقدم في اليمين في المسألتين الآنف ذكرهما.
[المسألة 109:] إذا نذر الانسان الفعل وكان مقصده في نذره أن يأتي بالفعل المنذور في طبيعته السارية في أفراده، فقال: لله علي أن أصلي النافلة اليومية في كل يوم، أو قال: لله علي أن أصلي صلاة جعفر في كل يوم جمعة، انعقد نذره كما أراد، وانحل نذره إلى نذور متعددة، فتكون صلاة النافلة اليومية في كل يوم من أيام حياة الناذر متعلقا لنذر مستقل يجب الوفاء به، وتجب الكفارة بمخالفته والحنث به، وتكون صلاة جعفر في كل يوم جمعة في المثال الثاني متعلقا لنذر مستقل كذلك، فلكل فرد من أفراد الفعل المنذور نذر يختص به، ويكون الاتيان بالفعل في أي وقت من الأوقات المعينة برا بنذره الخاص به، ويكون تركه في ذلك الوقت حنثا بنذره وموجبا للكفارة لمخالفته، وموجبا للقضاء على الأقوى إذا كان الفعل المنذور صوما، وعلى الأحوط لزوما إذا كان المنذور صلاة أو غيرها.
وكذلك الحكم إذا نذر ترك الفعل، وكان المقصود ترك الفعل في كل وقت من الأوقات على نحو الانحلال والاستقلال فقال: لله علي أن لا أكذب أبدا، فإذا كذب في الساعة الأولى عامدا حنث بنذره فيها ووجبت عليه الكفارة، وإن أطاع ولم يكذب في الساعة الثانية، وكذلك
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581