بنذره مع الاطلاق أن يحضر عند المزور ويسلم عليه، ولا يجب عليه أن يأتي بشئ من الآداب والمستحبات المأثورة في الزيارة كالغسل والصلاة وغيرهما، وإذا ذكر ذلك في صيغة النذر أو ذكر شيئا منه لزمه الاتيان به.
وإذا نذر أن يزور إماما معينا، تعينت عليه زيارة ذلك الإمام ولم تجزه عنها زيارة غيره من الأئمة (ع) فإذا ترك زيارته عامدا مع القدرة حنث في نذره ووجبت عليه كفارة النذر، وإذا نذر زيارته في وقت معين، وجبت عليه زيارته في ذلك الوقت، فإذا تركها عامدا مع القدرة حنث في نذره ووجبت عليه الكفارة، ولم يجزه أن يزور ذلك الإمام في وقت آخر، ويشكل الحكم بوجوب القضاء وإن كان أحوط.
[المسألة 91:] إذا نذر الانسان أن يزور إماما معينا ثم عجز عن زيارته انحل نذره وسقط عنه الوجوب، ولم تجب عليه الكفارة، ولم تجب عليه زيارة إمام آخر بدلا عنه.
[المسألة 92:] إذا نذر الرجل أن يحج ماشيا وكان قادرا على ذلك وآمنا من الضرر بفعله، انعقد نذره ووجب عليه، فإذا تركه، أو حج راكبا أو مشى في بعض الطريق وركب في بعضه، وكان وقت الحج المنذور معينا وفات الوقت بذلك، حنث بنذره ووجبت عليه الكفارة، بل ولا يترك الاحتياط بالقضاء، فيحج ماشيا بعد الوقت وكذلك إذا كان النذر مطلقا لم يعين له وقت، وترك المشي في ذلك العام مع قدرته عليه ثم عجز عن المشي في بقية السنين، فيحنث بنذره وتلزمه الكفارة، وإذا كان النذر مطلقا وهو قادر على المشي في بقية السنين وجب عليه أن يفي بنذره فيحج ماشيا.
وكذلك الحكم إذا نذر أن يزور الرسول صلى الله عليه وآله ماشيا، أو نذر أن يزور أحد الأئمة (ع) ماشيا، فينعقد نذره ويلزمه الوفاء مع القدرة والأمن من الضرر، ويجري فيه التفصيل المذكور في الحج.