كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٤٣٤
بنذره مع الاطلاق أن يحضر عند المزور ويسلم عليه، ولا يجب عليه أن يأتي بشئ من الآداب والمستحبات المأثورة في الزيارة كالغسل والصلاة وغيرهما، وإذا ذكر ذلك في صيغة النذر أو ذكر شيئا منه لزمه الاتيان به.
وإذا نذر أن يزور إماما معينا، تعينت عليه زيارة ذلك الإمام ولم تجزه عنها زيارة غيره من الأئمة (ع) فإذا ترك زيارته عامدا مع القدرة حنث في نذره ووجبت عليه كفارة النذر، وإذا نذر زيارته في وقت معين، وجبت عليه زيارته في ذلك الوقت، فإذا تركها عامدا مع القدرة حنث في نذره ووجبت عليه الكفارة، ولم يجزه أن يزور ذلك الإمام في وقت آخر، ويشكل الحكم بوجوب القضاء وإن كان أحوط.
[المسألة 91:] إذا نذر الانسان أن يزور إماما معينا ثم عجز عن زيارته انحل نذره وسقط عنه الوجوب، ولم تجب عليه الكفارة، ولم تجب عليه زيارة إمام آخر بدلا عنه.
[المسألة 92:] إذا نذر الرجل أن يحج ماشيا وكان قادرا على ذلك وآمنا من الضرر بفعله، انعقد نذره ووجب عليه، فإذا تركه، أو حج راكبا أو مشى في بعض الطريق وركب في بعضه، وكان وقت الحج المنذور معينا وفات الوقت بذلك، حنث بنذره ووجبت عليه الكفارة، بل ولا يترك الاحتياط بالقضاء، فيحج ماشيا بعد الوقت وكذلك إذا كان النذر مطلقا لم يعين له وقت، وترك المشي في ذلك العام مع قدرته عليه ثم عجز عن المشي في بقية السنين، فيحنث بنذره وتلزمه الكفارة، وإذا كان النذر مطلقا وهو قادر على المشي في بقية السنين وجب عليه أن يفي بنذره فيحج ماشيا.
وكذلك الحكم إذا نذر أن يزور الرسول صلى الله عليه وآله ماشيا، أو نذر أن يزور أحد الأئمة (ع) ماشيا، فينعقد نذره ويلزمه الوفاء مع القدرة والأمن من الضرر، ويجري فيه التفصيل المذكور في الحج.
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581