العكس، فلكل فرد نذره الخاص به ولكل نذر بره وحنثه، وكما تقدم في اليمين.
[المسألة 110:] يشترط في صحة النذر نية القربة، والمراد بها أن ينشئ الناذر تمليك الفعل أو الترك على نفسه لله وحده، كما هو المختار وقد سبق منا بيان ذلك مفصلا في أول الفصل، أو أن ينشئ التزامه وتعهده بالفعل أو الترك له وحده، كما هو القول المشهور، ونتيجة لذلك فلا بد وأن يكون الوفاء بالنذر هو الاتيان بالفعل أو الترك مبنيا على ذلك.
[المسألة 111:] إذا نذر الرجل أن يوجد الفعل نذرا مطلقا ولم يعين له وقتا كما ذكرنا في المسألة المائة والثامنة ولم يكن على نحو الانحلال، جاز له أن يؤخر الفعل إلى أن يظن الوفاة، أو يظن فوت الواجب، أو يلزم من التأخير التهاون بأمر الله، فيتضيق وقته حين ذلك ويجب الاتيان به، وإذا نذر ترك الفعل كذلك وجب عليه الترك من حين انعقاد النذر إلى آخر الحياة، وإذا أتى بالفعل المنذور تركه ولو مرة واحدة تحقق الحنث وسقط بذلك النذر كما ذكرنا في المسألة المائة والثامنة.
وإنما يسقط النذر بالحنث إذا كان المقصود بالنذر ايجاد صرف الفعل، ولا يسقط النذر إذا كان على نحو الانحلال كما ذكرنا في المسألة المائة والتاسعة.
[المسألة 112:] الحنث بالنذر كالحنث باليمين سواء بسواء، فلا يحصل إلا بتعمد المخالفة كما ذكرناه في المسألة السابعة والثلاثين، فلا يحنث الناذر إذا خالف النذر جاهلا بالموضوع أو ناسيا له، ومثال ذلك: أن ينذر الرجل أن يصوم يوما معينا ثم يعتقد أنه نذر صوم غير معين، فيؤخر الصوم حتى يمضي الوقت المعين فيتذكر أنه نذر صوم اليوم المعلوم وقد أخره خطأ، أو ينسى صوم ذلك اليوم، أو ينسى أنه نذر صومه ثم يتذكر بعد أن ينقضي الوقت، فلا تجب عليه كفارة الحنث، ولا تجب عليه الكفارة إذا خالف نذره مضطرا أو مجبرا أو مكرها على المخالفة.