به ويعتمد عليه، ثم تصرف في أعيان المال والممتلكات الموجودة كيفما أراد من أنحاء التكسب بها والصرف على نفسه وعلى عياله وشؤونه، وبدأ باخراج الصدقة المقدرة والثابتة في ذمته شيئا فشيئا وأولا فأولا، وأحصى ما يدفعه من ذلك للفقراء والمساكين واليتامى وذوي الحاجة من أرحامه وغيرهم في دفاتر تبين ذلك وتحصيه، ويسقطه من دينه حتى يفي جميع ما في ذمته.
وإذا مرض وظن الموت وقد بقي من دينه شئ وجب عليه أن يوصي إلى من يعتمد عليه باخراجه من أصل تركته وأشهد على ذلك.
وإذا نذر أن يجعل جميع ما يملكه في سبيل الله أو في سبيل الخير وضاق الأمر عليه كذلك، فعل كما تقدم ثم وفى الديون شيئا فشيئا كما وصفنا وأنفقها في مطلق سبيل الله وما يقرب إليه، ويدخل في ذلك بناء المساجد والقناطر والملاجئ وغيرها من القربات حتى يتم الوفاء، ولا يختص بالتصدق كما في الفرض السابق.
[المسألة 107:] إذا نذر الانسان الفعل وجعل له وقتا مخصوصا، فقال: لله علي أن أصوم أول أربعاء من شهر رجب مثلا، أو قال: لله علي أن أتصدق بعشرين دينارا في أول جمعة من شهر شعبان، وجب عليه أن يأتي بالصوم أو بالصدقة في وقتهما الذي عينه، وإذا ترك الفعل عامدا حتى انقضى الوقت حنث بنذره ولزمته كفارة خلف النذر، وكذلك إذا نذر ترك الفعل وجعل له وقتا معينا، فالوفاء بالنذر هو أن يترك الفعل في جميع الوقت، والحنث بالنذر هو أن يأتي بالفعل عامدا ولو مرة واحدة، فيكون للنذر في كلتا الحالتين وفاء واحد في البر به ويكون له حنث واحد في مخالفته، لأن النذر قد تعلق بصرف وجود الفعل في الحالة الأولى، وبصرف تركه في الحالة الثانية، فلا يتكرر، وقد مر نظيره في اليمين كما ذكرناه في المسألة الثامنة والثلاثين والمسألة التاسعة والثلاثين.
[المسألة 108:] إذا نذر الانسان أن يأتي بالفعل ولم يجعل له وقتا مخصوصا، فقال