كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٤٣٩
به ويعتمد عليه، ثم تصرف في أعيان المال والممتلكات الموجودة كيفما أراد من أنحاء التكسب بها والصرف على نفسه وعلى عياله وشؤونه، وبدأ باخراج الصدقة المقدرة والثابتة في ذمته شيئا فشيئا وأولا فأولا، وأحصى ما يدفعه من ذلك للفقراء والمساكين واليتامى وذوي الحاجة من أرحامه وغيرهم في دفاتر تبين ذلك وتحصيه، ويسقطه من دينه حتى يفي جميع ما في ذمته.
وإذا مرض وظن الموت وقد بقي من دينه شئ وجب عليه أن يوصي إلى من يعتمد عليه باخراجه من أصل تركته وأشهد على ذلك.
وإذا نذر أن يجعل جميع ما يملكه في سبيل الله أو في سبيل الخير وضاق الأمر عليه كذلك، فعل كما تقدم ثم وفى الديون شيئا فشيئا كما وصفنا وأنفقها في مطلق سبيل الله وما يقرب إليه، ويدخل في ذلك بناء المساجد والقناطر والملاجئ وغيرها من القربات حتى يتم الوفاء، ولا يختص بالتصدق كما في الفرض السابق.
[المسألة 107:] إذا نذر الانسان الفعل وجعل له وقتا مخصوصا، فقال: لله علي أن أصوم أول أربعاء من شهر رجب مثلا، أو قال: لله علي أن أتصدق بعشرين دينارا في أول جمعة من شهر شعبان، وجب عليه أن يأتي بالصوم أو بالصدقة في وقتهما الذي عينه، وإذا ترك الفعل عامدا حتى انقضى الوقت حنث بنذره ولزمته كفارة خلف النذر، وكذلك إذا نذر ترك الفعل وجعل له وقتا معينا، فالوفاء بالنذر هو أن يترك الفعل في جميع الوقت، والحنث بالنذر هو أن يأتي بالفعل عامدا ولو مرة واحدة، فيكون للنذر في كلتا الحالتين وفاء واحد في البر به ويكون له حنث واحد في مخالفته، لأن النذر قد تعلق بصرف وجود الفعل في الحالة الأولى، وبصرف تركه في الحالة الثانية، فلا يتكرر، وقد مر نظيره في اليمين كما ذكرناه في المسألة الثامنة والثلاثين والمسألة التاسعة والثلاثين.
[المسألة 108:] إذا نذر الانسان أن يأتي بالفعل ولم يجعل له وقتا مخصوصا، فقال
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581