[المسألة 81:] إذا نذر أن يصوم شهرا هلاليا، وجب عليه أن يصوم ما بين الهلالين وأن يأتي بالصوم متتابعا حتى يهل الهلال الثاني، ويكفيه صوم ما بين الهلالين وإن كان ناقصا وكذلك إذا نذر أن يصوم شهرا معينا من الأشهر القمرية المعروفة كشهر رجب أو شهر شعبان مثلا.
وإذا نذر أن يصوم شهرا مطلقا ولم يقيده بالهلالي، لم يجب عليه أن يتابع في صومه، وإذا ابتدأ بصوم الشهر المنذور من الهلال كفاه أن يتم صومه إلى الهلال الثاني وإن كان ناقصا في العدد، وإذا شرع في صومه في أثناء الشهر وجب عليه أن يكمله ثلاثين يوما على الأقوى، وكذلك إذا فرق الأيام ولم يتابع صومه فلا بد من أن يكمله ثلاثين يوما وإن شرع في صومه من الهلال.
[المسألة 82:] إذا نذر الرجل أن يصوم سنة متتابعة من السنين المتعارفة في الدوران لم يدخل فيها صوم العيدين، فيجب عليه الافطار فيهما، ولا يضر افطاره فيهما بالتتابع المنذور ويجب عليه قضاؤهما على الأحوط.
وإذا عرض له في أثناء السنة مرض أو طرأ للمرأة حيض أو نفاس، وجب الافطار ولم يضر افطاره بالتتابع، ويجب عليه قضاء ما أفطره على الأقوى، وكذلك إذا اضطر إلى السفر في أثناء السنة وكان اضطراره بنحو القهر الذي يخرج به عن كونه مختارا، فيجب عليه الافطار والقضاء ولم يضر افطاره في هذا السفر بتتابع النذر، ومثال هذا الاضطرار أن يسافر به ظالم متغلب فيقطع به المسافة مقسورا على أمره ويجب عليه الافطار لذلك.
وإذا لم يبلغ اضطراره إلى السفر هذه المرتبة أشكل الحكم بأن افطاره فيه لا يقطع التتابع.
وإذا سافر في أثناء سنته مختارا وأفطر انقطع تتابع صومه بلا ريب، بل يشكل الحكم بجواز السفر له إذا كان موجبا للافطار وقطع التتابع.