المكان وإن كان مساويا له في الرجحان أو أفضل.
فإذا نذر الصلاة في مسجد سوق أو في مسجد قبيلة مثلا وجب عليه أن يأتي بالصلاة المنذورة فيه، وإذا تركها عامدا ولم يصلها فيه حنث في نذره ولزمته الكفارة، وإن صلاها في مسجد جامع أو في أحد المساجد المعظمة أو أحد المشاهد المشرفة.
[المسألة 76:] إذا نذر الرجل الصلاة في موضع ليس فيه أي رجحان على غيره من الأمكنة كالصلاة في البلد، أو في المأتم أو في المجلس أو في بيت فلان، أشكل الحكم بانعقاد نذره، والأحوط انعقاد نذره، إذا تعلق بمجموع القيد والمقيد، فكان المنذور هي الصلاة في المكان المعين، فيلزم الوفاء به على الأحوط في هذه الصورة.
[المسألة 77:] إذا نذر الانسان أن يوقع صلاته المفروضة أو صيامه الواجب في بلده أو في مجلسه أو في بيته مثلا، فلم ينذر الصلاة ولا الصيام ولكنه نذر أن يكون اتيانه بهما في الموضع الخاص الذي لا رجحان فيه ولا مرجوحية، فالظاهر عدم انعقاد النذر وعدم وجوب الوفاء به، وكذلك الحكم إذا نذر أن يوقع نوافله المندوبة من الصلاة والصيام في ذلك الموضع الذي لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره.
وإذا طرأ للموضع ما يوجب رجحانه ككونه أبعد عن الشك أو أقرب لحصول الاطمئنان أو أضمن لتحصيل التوجه والاخلاص في العبادة انعقد النذر ولزم الوفاء به.
[المسألة 78:] إذا نذر المكلف أن يصوم ولم يعين عددا، أجزأه في الوفاء بنذره أن يصوم يوما واحدا من الأيام التي يصح صومها، ولم يجز أن يأتي ببعض الأفراد التي حرمها الاسلام كصوم الصمت وصوم الوصال وصوم بعض اليوم، والصوم عن بعض المفطرات دون بعض.