كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٤٢٣
الله، فيصح للعبد أن ينذر شيئا لله ويملكه على نفسه، على أن يصرف المنذور في بعض هذه الوجوه المقربة إليه تعالى على وجه الخصوص، فينذر النذر لله على أن يصرف في شؤون الكعبة المكرمة أو شؤون النبي أو الولي أو المشهد أو المسجد.
والفارق كبير وواضح جدا بين أن ينذر الانسان لله وحده متقربا إليه ويعين في نذره صرف ما نذره لله في بعض هذه الوجوه المقربة إلى الله فيصلي الركعات المنذورة لله أو يصوم الأيام المنذورة له ويجعلها هدية أو يجعل ثوابها للرسول أو للإمام أو للولي الصالح أو الشهيد الكريم، ويصرف المال المنذور لله في بعض شؤونهم أو في شؤون الأمكنة المحترمة في الاسلام، وهذا هو ما يفعله خاصة الشيعة وعامتهم حتى الجهلة منهم بالأحكام، وهذا ما يقصدونه في نذورهم حتى من يغلط منهم في التعبير، وبين أن ينذرها للنبي أو الولي أو المعبد أو المشهد أنفسها، فلا ينعقد النذر ولا يجوز لأنه لغير الله، وهذا ما تصرح كتب علماء الشيعة بعدم جوازه.
[المسألة 64:] ما ينذره الشخص لله على نفسه قد يجعل وجوبه عليه معلقا على حصول نعمة أو شئ يرغب في حصوله، فيقصد في صيغته أن يكون النذر شكرا لله على ايتائه تلك النعمة، ومثال ذلك أن يقول: إن رزقني الله ولدا ذكرا، أو إن وفقني لحج بيته الحرام في هذا العام: أن أصوم كذا يوما، أو أن أتصدق بكذا دينارا شكرا له على تفضله.
وقد يجعل وجوب الفعل أو الترك المنذور عليه معلقا على نجاته من أمر يخشى حلوله عليه، فيقصد أن يكون النذر شكرا لله على دفعه تلك البلية عنه أو توسلا إليه بذلك أن يكشف ذلك الضر عنه، ومثال ذلك أن يقول:
إن كشف الله هذه الكربة أو شفاني من هذا المرض أو أنجاني من هذه البلية فلله علي أن اعتمر في شهر رجب أو أن أزور الحسين في عرفة.
وقد يجد الانسان نفسه مدفوعا بدافع أو أكثر إلى ارتكاب أمر وهو لا يرغب في حصوله منه، فيجعل على نفسه نذرا إن هو عمل ذلك العمل
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581