وإذا نذر أن يصلي ولم يعين عددا من الركعات ولا كيفية معينة، كفاه أن يصلي ركعتين على الكيفية الثابتة في الشريعة، بل ويكفيه أن يأتي بمفردة الوتر، ولا يكفيه أن يصلي ركعة واحدة بغير كيفية صلاة الوتر، ولا يكفيه ولا يصح له أن يأتي بصلاة على كيفية غير ثابتة في الشرع كصلاة بغير تكبيرة احرام أو بغير ركوع أو بسجدة واحدة أو بغير سجود.
وإذا نذر صدقة مطلقة أجزأه أن يدفع للفقير أدنى ما يقال له صدقة في نظر أهل العرف.
وإذا نذر قربة أو عبادة كفاه أن يصوم يوما أو يصلي أو يتصدق على بعض الوجوه الصحيحة التي تقدم ذكرها أو يأتي بأي قربة أو عبادة صحيحة أخرى.
[المسألة 79:] إذا نذر أن يصلي عشر ركعات أو عشرين ركعة أو أكثر وجب أن يفرد كل ركعتين منها بتسليم، على النحو الثابت في صلوات النوافل إلا أن ينذر كيفية شرعية خاصة كما إذا نذر صلاة الأعرابي، وقد ذكرنا هذا في فصل أعداد الصلاة من الجزء الثاني من الرسالة.
[المسألة 80:] إذا نذر أن يصوم خمسة أيام أو عشرة أيام أو أكثر متتابعة وجب أن يأتي بها متتابعة كما عين، فلا يجزيه أن يصومها متفرقة أو يفرق بعضها، وإذا نذر أن يصومها متفرقة وجب أن يصومها متفرقة كما عين كذلك وإذا نذر أن يصوم الأيام ولم يشترط أن يكون صومها متتابعا أو متفرقا تخير في الوفاء بين الأمرين.
وكذلك الحكم إذا نذر أن يصوم سنة مطلقة ولم يشترط التتابع أو التفريق، فيكفيه أن يصوم اثني عشر شهرا متتابعة أو متفرقة الشهور أو الأيام، ولا يدخل فيها شهر رمضان إذا كان المراد أن يصوم سنة تامة فلا بد من أن يصوم اثني عشر شهرا غيره وغير العيدين وأيام التشريق إذا كان بمنى.