كأكل الفاكهة إذا أوجب أكلها سرعة شفاء المريض من مرضه أو تقدم صحته في أدوار نقاهته أو قوته في أدوار ضعفه، وكتناول الطعام المباح حين تكون فيه إجابة لدعوة مؤمن أو صلة لرحم أو بر بأبوين، أو قصد به الآكل أن يتقوى به على طاعة.
وينعقد نذر تركه حين يكون تركه راجحا على فعله كما إذا كان أكل الشئ المباح سببا للضرر أو كان مظنة لذلك، وكما إذا نهاه أحد الأبوين عن الشئ المباح لبعض الدواعي التي تبعثه على الشفقة فقال له: لا تدخل دار فلان أو لا تأكل طعامه. فيحرم عليه فعل ما نهاه عنه، فإذا نذر تركه انعقد النذر ووجب عليه الترك من كلتا الناحيتين.
ولا ينعقد نذر فعله إذا كان الفعل مرجوحا لبعض الجهات المذكورة أو غيرها، ولا ينعقد نذر تركه إذا كان الترك مرجوحا كذلك، ولا ينعقد نذر فعله ولا تركه إذا كانا متساويين، فلا رجحان لفعله ولا لتركه.
[المسألة 74:] إذا نذر المكلف صلاة أو صياما أو صدقة وحدد لها في نذره وقتا معينا وجب عليه أن يأتي بالفعل المنذور في الوقت المعين، ولم يجزه أن يأتي بالفعل في غير ذلك الوقت.
فإذا قال: لله علي أن أصلي ركعتين قبل طلوع الشمس من يوم الخميس، أو قال: لله علي أن أصوم يوم الخميس لم يكفه في الوفاء بنذره أن يصلي الركعتين في غير الوقت المحدد من يوم الخميس، أو يصوم غير الخميس من الأيام، وإذا لم يأت بالصلاة والصوم في الوقت الذي عينه عامدا حنث في نذره ووجبت عليه الكفارة، وإن أتى بالفعل في وقت آخر قبل الوقت المعين أو بعده.
[المسألة 75:] إذا نذر المكلف أن يصلي ركعتين أو أكثر، أو أن يصلي صلاة جعفر في مكان ترجح الصلاة فيه على غيره، انعقد نذره ووجب عليه أن يأتي بالصلاة المنذورة في المكان الذي عينه، ولم يكفه أن يصليها في غير ذلك