كذلك، وهو في جميع ذلك كالنذر في الفروض والأحكام ولا موجب للإطالة بالتكرار.
[المسألة 120:] يشترط في المعاهد أن تجتمع فيه جميع الشروط التي ثبت اشتراطها في الناذر أو كان الاحتياط باشتراطها لزوميا، فلا بد وأن يكون مكلفا، ولا بد وأن يكون قاصدا ولا بد وأن يكون مختارا ولا بد وأن يكون نافذ التصرف غير محجور في متعلق عهده إلى غير ذلك مما تقدم اشتراطه في الناذر.
[المسألة 121:] يشترط في الأمر الذي يعلق عليه العهد جميع ما اشترطناه في الأمر الذي يعلق عليه النذر وتراجع المسائل المتعلقة بذلك من فصل النذر لتطبيق أحكامها في شروط العهد.
[المسألة 122:] لا يختص العهد بالموارد التي يكون متعلقه فيها فعلا أو تركا، بل يجري كذلك إذا كان متعلقه صفة يستطيع الانسان أن يكتسبها بإرادته واختياره ولو بطول المران، فإذا قال الرجل: عاهدت الله على أن أكون عادلا، أو على أن أكون صادقا في جميع أقوالي وأفعالي، أو قال: علي عهد الله أن لا أكون خائنا، أو أن لا أكون فاسقا، انعقد عهده ووجب عليه الوفاء به، وحرم عليه الحنث، وإذا حنث بعهده لزمته الكفارة، والظاهر أن ذلك يجري في النذر واليمين أيضا.
[المسألة 123:] ينعقد العهد إذا تعلق بفعل واجب أو بترك محرم، وينعقد إذا تعلق بفعل مندوب أو بترك مكروه، وينعقد إذا تعلق بفعل مباح وكان فعله راجحا على تركه لجهة شرعية أو لجهة دنيوية أو جبت رجحانه، وينعقد إذا تعلق بترك شئ مباح، وكان تركه راجحا على فعله لجهة شرعية أو لجهة دنيوية أوجبت رجحانه، وينعقد على الأحوط إذا تعلق بفعل مباح أو بتركه وكان متساوي الطرفين في الدين والدنيا فلا رجحان