[المسألة 60:] يشترط في صحة نذر المرأة أذن زوجها، فلا ينعقد نذرها بغير إذنه، وإن تعلق النذر بمالها أو بفعلها، سواء سبقها الزوج فمنعها من النذر قبل أن تنذر أم لا، وسواء كان النذر الذي تنذره مما يمنع الزوج عن الاستمتاع بها كالصوم والحج والعمرة والاعتكاف أم لا.
[المسألة 61:] إذا أذن الزوج لزوجته فنذرت، صح نذرها ووجب عليها الوفاء به ولم يجز للزوج الرجوع بالإذن أو حل النذر، وليس له أن يمنعها عن الوفاء به وإن كان مما يمنعه عن الاستمتاع بزوجته.
[المسألة 62:] لا يشترط في صحة نذر الولد أذن أبيه، فإذا نذر بغير إذنه انعقد نذره ولم يجز للأب أن يحل نذره أو يمنعه من الوفاء به، وإذا نهاه الأب عن ايقاع النذر قبل أن ينذر لم يجز للولد النذر، فإذا نذر بعد النهي لم ينعقد ولم يجب عليه الوفاء به، وإذا نهاه عن النذر بعد أن نذر، ففي صحته اشكال، وكذلك الأم على الأحوط.
[المسألة 63:] لا يجوز النذر لغير الله سبحانه من رسول أو نبي أو ولي أو ملك أو عبد صالح، ولا يجوز للكعبة والمشاهد والمساجد والمعابد وسائر الأمكنة المحترمة في الاسلام، وقد تقدم أن النذر هو تمليك لله سبحانه ينشئه الانسان على نفسه بصيغة النذر كما هو المختار في معنى النذر، أو هو التزام له سبحانه يعقده الانسان على نفسه بالصيغة المعينة كما هو القول المشهور.
والنذر نحو من أنحاء العبادة، ومن أجل ذلك فلا بد فيه من القربة كما سنذكره إن شاء الله ونوضح المعنى المراد منه، ولذلك كله فلا يجوز النذر لغير الله تعالى.
والأنبياء والأولياء والصلحاء والمعابد والمشاهد والمساجد وسائر المخلوقات المكرمة إنما هي وجوه من القربات التي يتقرب بتكريمها إلى