كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٤٢٧
فأنتجت عنبا في وقت حاصلها صح نذره وانعقد وإن كان غير قادر على دفع الصدقة المنذورة حين النذر لعدم وجود العنب في ذلك الحين.
[المسألة 70:] إذا نذر المكلف نذرا وعين له وقتا، وكان قادرا على فعل الشئ حين النذر ثم عجز عنه عند حضور وقت الوفاء به انحل نذره وسقط عنه الوجوب ولم تجب عليه الكفارة، ومثال ذلك أن يقول: لله علي أن أتصدق بمائة دينار في أول شهر رمضان وهو قادر على ذلك في حال النذر، ثم أعسر في هلال الشهر ولم يتمكن من دفع الصدقة في وقتها، فينحل النذر لعدم القدرة ويسقط عن الناذر وجوب التصدق. وكذلك الحكم إذا نذر نذرا مطلقا لم يعين له وقتا ثم عجز عن أدائه عجزا مطلقا فينحل نذره ويسقط وجوب الوفاء به.
ويستثنى من ذلك ما إذا نذر صوما وعجز عنه، فالأحوط لزوما أن يتصدق عن كل يوم من الأيام المنذور صومها بمد من الحنطة، وفي بعض النصوص أن يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين.
[المسألة 71:] إنما ينحل النذر ويسقط وجوب الفعل المنذور عن الناذر إذا عجز عن الفعل واستمر به العجز، فإذا عجز عنه أولا ثم تجددت له القدرة على فعله وجب عليه الوفاء به إذا كان الوقت باقيا أو كان النذر مطلقا.
[المسألة 72:] يشترط في الشئ المنذور فعله أو تركه أن يكون طاعة يتقرب بها إلى الله سبحانه من الواجبات أو المندوبات، كالصلاة والصيام والحج والاعتمار والاعتكاف والزيارة والصدقة والعتق، أو من الأمور المحبوبة له سبحانه، والتي أمر بها أو حثت الشريعة على فعلها كعيادة المرضى وصلة الأرحام والبر بالإخوان وزيارتهم وإعانة المحتاجين وتجهيز الموتى وتشييع الجنائز وترك المحرمات والمكروهات.
[المسألة 73:] ينعقد نذر الفعل المباح إذا طرأ عليه عنوان أوجب رجحانه شرعا
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581