فأنتجت عنبا في وقت حاصلها صح نذره وانعقد وإن كان غير قادر على دفع الصدقة المنذورة حين النذر لعدم وجود العنب في ذلك الحين.
[المسألة 70:] إذا نذر المكلف نذرا وعين له وقتا، وكان قادرا على فعل الشئ حين النذر ثم عجز عنه عند حضور وقت الوفاء به انحل نذره وسقط عنه الوجوب ولم تجب عليه الكفارة، ومثال ذلك أن يقول: لله علي أن أتصدق بمائة دينار في أول شهر رمضان وهو قادر على ذلك في حال النذر، ثم أعسر في هلال الشهر ولم يتمكن من دفع الصدقة في وقتها، فينحل النذر لعدم القدرة ويسقط عن الناذر وجوب التصدق. وكذلك الحكم إذا نذر نذرا مطلقا لم يعين له وقتا ثم عجز عن أدائه عجزا مطلقا فينحل نذره ويسقط وجوب الوفاء به.
ويستثنى من ذلك ما إذا نذر صوما وعجز عنه، فالأحوط لزوما أن يتصدق عن كل يوم من الأيام المنذور صومها بمد من الحنطة، وفي بعض النصوص أن يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين.
[المسألة 71:] إنما ينحل النذر ويسقط وجوب الفعل المنذور عن الناذر إذا عجز عن الفعل واستمر به العجز، فإذا عجز عنه أولا ثم تجددت له القدرة على فعله وجب عليه الوفاء به إذا كان الوقت باقيا أو كان النذر مطلقا.
[المسألة 72:] يشترط في الشئ المنذور فعله أو تركه أن يكون طاعة يتقرب بها إلى الله سبحانه من الواجبات أو المندوبات، كالصلاة والصيام والحج والاعتمار والاعتكاف والزيارة والصدقة والعتق، أو من الأمور المحبوبة له سبحانه، والتي أمر بها أو حثت الشريعة على فعلها كعيادة المرضى وصلة الأرحام والبر بالإخوان وزيارتهم وإعانة المحتاجين وتجهيز الموتى وتشييع الجنائز وترك المحرمات والمكروهات.
[المسألة 73:] ينعقد نذر الفعل المباح إذا طرأ عليه عنوان أوجب رجحانه شرعا