لله على ذلك، أو يقول: إن تركت المعصية المعينة أو المكروهات المعينة، فلله، علي أن أتقرب إليه باطعام عشرين مسكينا شكرا له على عونه.
ولا يصح أن يجعل نذره شكرا لله على ترك طاعة واجبة أو مستحبة أو على فعل محرم كبير أو صغير أو على مكروه فلا ينعقد نذره إذا قصد ذلك.
وإذا كان الأمر الذي علق عليه النذر من فعل ناس آخرين وجب أن يكون مما ينتفع به الناذر في دينه أو في دنياه ولو على نحو العموم وأن يكون مما يصح أن يشكر الله عليه، فيقول مثلا: إن قدم ولدي من السفر، أو إن صلح عمله وترك الموبقات، أو إن أقبل الناس على الطاعة وتركوا المعصية، أو إن أصلح فلان أمر عياله وكان ذلك مما يهمه، فلله علي أن أتصدق بكذا شكر الله على ذلك، فيصح نذره بذلك وينعقد، ولا يصح نذره وشكره إذا قال مثلا: إن واظب زيد على منكراته واستمر على معصيته فلله علي أن أتقرب إلى الله بكذا فلا ينعقد نذره.
[المسألة 66:] لا يتصور أن يكون النذر نذر زجر إلا إذا كان الأمر الذي علق عليه النذر أمرا اختياريا للناذر سواء كان فعلا أم تركا، فإن زجر الانسان نفسه عن شئ إنما يصح إذا كان الانسان مختارا في فعل ذلك الشئ وتركه، ويشترط في صحة هذا القسم من النذر أن يكون الفعل أو الترك الذي علق النذر عليه مما يصح المنع عنه شرعا، فيقول مثلا:
إن عملت الخطيئة المعينة، أو إن ارتكبت حراما، أو إن فعلت مكروها في يوم الجمعة أو في شهر رمضان، فلله علي أن أعتق رقبة، بقصد زجر نفسه عن ارتكاب ذلك. أو يقول: إن تركت الصلاة، أو إن تركت الصيام في شهر رمضان، أو تركت واجبا فلله علي أن أحج أو أن اعتمر ماشيا، أو يقول: إن تركت النافلة اليومية، أو إن تركت صلاة جعفر في يوم الجمعة فلله علي أن أتصدق بمائة دينار بقصد منع نفسه عن ترك هذه الطاعات، فيصح نذره ويجب عليه الوفاء به.
ولا يصح له أن يزجر نفسه عن فعل واجب أو مستحب أو عن ترك