كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٤٢٥
لله على ذلك، أو يقول: إن تركت المعصية المعينة أو المكروهات المعينة، فلله، علي أن أتقرب إليه باطعام عشرين مسكينا شكرا له على عونه.
ولا يصح أن يجعل نذره شكرا لله على ترك طاعة واجبة أو مستحبة أو على فعل محرم كبير أو صغير أو على مكروه فلا ينعقد نذره إذا قصد ذلك.
وإذا كان الأمر الذي علق عليه النذر من فعل ناس آخرين وجب أن يكون مما ينتفع به الناذر في دينه أو في دنياه ولو على نحو العموم وأن يكون مما يصح أن يشكر الله عليه، فيقول مثلا: إن قدم ولدي من السفر، أو إن صلح عمله وترك الموبقات، أو إن أقبل الناس على الطاعة وتركوا المعصية، أو إن أصلح فلان أمر عياله وكان ذلك مما يهمه، فلله علي أن أتصدق بكذا شكر الله على ذلك، فيصح نذره بذلك وينعقد، ولا يصح نذره وشكره إذا قال مثلا: إن واظب زيد على منكراته واستمر على معصيته فلله علي أن أتقرب إلى الله بكذا فلا ينعقد نذره.
[المسألة 66:] لا يتصور أن يكون النذر نذر زجر إلا إذا كان الأمر الذي علق عليه النذر أمرا اختياريا للناذر سواء كان فعلا أم تركا، فإن زجر الانسان نفسه عن شئ إنما يصح إذا كان الانسان مختارا في فعل ذلك الشئ وتركه، ويشترط في صحة هذا القسم من النذر أن يكون الفعل أو الترك الذي علق النذر عليه مما يصح المنع عنه شرعا، فيقول مثلا:
إن عملت الخطيئة المعينة، أو إن ارتكبت حراما، أو إن فعلت مكروها في يوم الجمعة أو في شهر رمضان، فلله علي أن أعتق رقبة، بقصد زجر نفسه عن ارتكاب ذلك. أو يقول: إن تركت الصلاة، أو إن تركت الصيام في شهر رمضان، أو تركت واجبا فلله علي أن أحج أو أن اعتمر ماشيا، أو يقول: إن تركت النافلة اليومية، أو إن تركت صلاة جعفر في يوم الجمعة فلله علي أن أتصدق بمائة دينار بقصد منع نفسه عن ترك هذه الطاعات، فيصح نذره ويجب عليه الوفاء به.
ولا يصح له أن يزجر نفسه عن فعل واجب أو مستحب أو عن ترك
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581