[المسألة 51:] لا تنعقد يمين في معصية من معاصي الله كبيرة أو صغيرة، كما إذا حلف الرجل على أن يحرم على نفسه شيئا أحله الله له، أو يحلل لنفسه شيئا حرمه الله عليه، أو حلف على أن يقطع رحما أو ذا قرابة، أو أخا مؤمنا، فلا يكلمه أو لا يدخل داره، أو لا يجيب دعوته، أو لا يؤاكله، أو لا يجتمع معه في بيت، وشبه ذلك من معاصي الله ومحرماته، فلا تنعقد يمين الحالف، ولا حكم لها ولا كفارة على الحنث فيها، بل هي من خطوات الشيطان فيجب تركها والتوبة منها وعدم العودة إليها، وقد تكرر في النصوص وتكثر فيها قول الرسول صلى الله عليه وآله: لا يمين في قطيعة.
وعن أبي عبد الله (ع): لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.
وعن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتقا أو نذرا أو هديا إن هو كلم أباه أو أمه أو أخاه، أو ذا رحم، أو قطع قرابة، أو مأثم يقيم عليه، أو أمر لا يصلح له فعله، فقال (ع): كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية.
وعن محمد بن مسلم: أن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها وقالت: أدني يا فلانة فكلي معي، فقالت لا: فحلفت وجعلت عليها المشي إلى بيت الله الحرام وعتق ما تملك، وأن لا يظلها وإياها سقف بيت أبدا ولا تأكل معها على خوان أبدا، فقالت الأخرى مثل ذلك، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر (ع) مقالتهما، فقال (ع): أنا قاض في ذا: قل لها: فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت ولا تمشي ولا تعتق، ولتتق الله ربها ولا تعد إلى ذلك، فإن هذا من خطوات الشيطان.