أو ركبه، ليكون ترتب هذا الجزاء زاجرا له عن الوقوع فيه أو زاجرا له عن تركه، فيقول مثلا: إن شربت الدخان أو إن ارتكبت الغيبة، فلله علي أن أتصدق بمائة دينار أو أن أصوم شهرا متتابعا، أو يقول:
إن تركت صلاة الجماعة أو إن تركت الصلاة في أول وقتها فلله علي أن أحج أو أن اعتمر أو أن أزور ماشيا، ويسمى القسم الأول والقسم الثاني نذر شكر، ونذر بر، ويسمى القسم الثالث نذر زجر.
وقد يجعل الانسان وجوب الفعل أو الترك المنذور عليه مطلقا غير معلق على حصول شئ أو على عدم حصوله، فيقول: لله علي أن أتصدق بعشرة دنانير، أو أن أصلي النافلة اليومية أو أن أصوم كل أربعاء من رجب وكل خميس من شعبان، ويسمى هذا القسم الرابع نذر التبرع.
[المسألة 65:] يشترط في صحة نذر الشكر أن يكون الأمر الذي علق الناذر عليه وجوب الفعل على نفسه مما تصح مقابلته بالشكر، فإذا كان من فعل الله سبحانه فلا بد وأن يكون مما يصح سؤاله من الله وتمنى وقوعه منه، كما ذكرناه في مثال ذلك، وكما إذا قال: إن أهلك الله عدوي الجائر، أو إن بسط الله الأمن والدعة في البلاد، أو إن شفى الله مريضي، أو إن عافى أخي المؤمن فلانا من بليته وأنجاه من كربته فلله علي أن أصوم أو أتصدق بكذا، فينعقد نذره ويلزمه الوفاء به، ولا يجوز أن يعلق نذره وشكره على حدوث أمر لا يصح طلبه من الله ولا يتمنى وقوعه منه، فيقول: إن أهلك الله فلانا ويقصد بذلك مؤمنا صالحا، أو إن وقعت النكبة على أهل بلد مؤمنين أو على أسرة مسلمة، أو إن نصر الله عدو المسلمين أو إن شفاه من مرضه فلله علي أن أصوم أو أن أتصدق، ويقصد بذلك الشكر على ذلك، فلا يجوز له ذلك ولا ينعقد نذره.
وإذا كان الأمر الذي علق الناذر عليه نذره وشكره من فعل نفسه، وجب أن يكون من الطاعات التي يشكر الله لتوفيقه إياه لفعلها، أو من المعاصي أو المكروهات التي يشكر الله لإعانته على تركها وهجرها، فيقول مثلا: إن حججت في هذا العام أو إن زرت قبر الرسول صلى الله عليه وآله، أو إن صمت شهر رمضان، فلله علي أن أختم القرآن كذا مرة، شكرا