كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٤١٨
[المسألة 48:] يجوز للانسان أن يحلف يمينا يدفع بها مظلمة ظالم عن نفسه أو عن غيره من المؤمنين، سواء كان صادقا في يمينه أم كاذبا، إذا توقف دفع المظلمة على الحلف، وهذا إذا لم تمكنه التورية أو لم يكن ملتفتا إليها أو كان لا يحسنها.
وإذا توقفت نجاة الانسان من الهلاك وشبهه في نفسه أو في عرضه أو نجاة مؤمن آخر في نفسه أو في عرضه، على أن يحلف يمينا وجب عليه الحلف وإن كان كاذبا مع عدم امكان التورية كما ذكرنا.
[المسألة 49:] إذا كان الشخص ممن يلتفت إلى التورية ويحسنها ويمكنه التخلص من المحذور بها، فالأحوط له لزوما أن يوري بلفظه ولا يرتكب الكذب مع الامكان، إذا لم يكن ذلك هو الأقوى.
والتورية هي: أن يأتي بلفظ له معنى ظاهر يحمل عليه في العرف، وله معنى آخر بعيد لا يحمل اللفظ عليه من غير قرينة، فيقصد المعنى البعيد من غير أن ينصب القرينة المفهمة.
[المسألة 50:] إذا حلف الانسان أن يفعل شيئا أو أن لا يفعله، فمقتضى ظاهر القول أن يتولى الحالف بنفسه فعل الشئ أو ترك فعله، فإذا قال:
والله لأصومن أو لأصلين أو لأعطين زيدا عشرة دنانير، وجب عليه أن يتولى الصوم أو الصلاة أو الاعطاء بنفسه، ولا تكفيه الاستنابة أو الإجارة أو التوكيل في الوفاء باليمين، وإذا استناب في الفعل المحلوف عليه أو وكل غيره في الاتيان به ولم يقم به بنفسه كان حانثا بيمينه ولزمته الكفارة وكذلك إذا قال: والله لا أفعل وجب عليه أن يترك الفعل بنفسه ولا يكفيه ترك نائبه أو وكيله أو أجيره، إلا إذا دلت القرائن العامة أو الخاصة على أن المراد ما يعم فعل النائب والوكيل، كما إذا قال: والله لأبيعن داري أو لأزوجن ولدي فيكفيه بيع الوكيل للدار، وتزويجه للولد، أو قال: والله لا أبيع الدار أو لا أقفها، فيحنث إذا أمر وكيله ببيع الدار أو وقفها، إلا إذا قصد في يمينه أن يفعل ذلك أو لا يفعله بنحو المباشرة، فيتبع قصده.
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581