[المسألة 48:] يجوز للانسان أن يحلف يمينا يدفع بها مظلمة ظالم عن نفسه أو عن غيره من المؤمنين، سواء كان صادقا في يمينه أم كاذبا، إذا توقف دفع المظلمة على الحلف، وهذا إذا لم تمكنه التورية أو لم يكن ملتفتا إليها أو كان لا يحسنها.
وإذا توقفت نجاة الانسان من الهلاك وشبهه في نفسه أو في عرضه أو نجاة مؤمن آخر في نفسه أو في عرضه، على أن يحلف يمينا وجب عليه الحلف وإن كان كاذبا مع عدم امكان التورية كما ذكرنا.
[المسألة 49:] إذا كان الشخص ممن يلتفت إلى التورية ويحسنها ويمكنه التخلص من المحذور بها، فالأحوط له لزوما أن يوري بلفظه ولا يرتكب الكذب مع الامكان، إذا لم يكن ذلك هو الأقوى.
والتورية هي: أن يأتي بلفظ له معنى ظاهر يحمل عليه في العرف، وله معنى آخر بعيد لا يحمل اللفظ عليه من غير قرينة، فيقصد المعنى البعيد من غير أن ينصب القرينة المفهمة.
[المسألة 50:] إذا حلف الانسان أن يفعل شيئا أو أن لا يفعله، فمقتضى ظاهر القول أن يتولى الحالف بنفسه فعل الشئ أو ترك فعله، فإذا قال:
والله لأصومن أو لأصلين أو لأعطين زيدا عشرة دنانير، وجب عليه أن يتولى الصوم أو الصلاة أو الاعطاء بنفسه، ولا تكفيه الاستنابة أو الإجارة أو التوكيل في الوفاء باليمين، وإذا استناب في الفعل المحلوف عليه أو وكل غيره في الاتيان به ولم يقم به بنفسه كان حانثا بيمينه ولزمته الكفارة وكذلك إذا قال: والله لا أفعل وجب عليه أن يترك الفعل بنفسه ولا يكفيه ترك نائبه أو وكيله أو أجيره، إلا إذا دلت القرائن العامة أو الخاصة على أن المراد ما يعم فعل النائب والوكيل، كما إذا قال: والله لأبيعن داري أو لأزوجن ولدي فيكفيه بيع الوكيل للدار، وتزويجه للولد، أو قال: والله لا أبيع الدار أو لا أقفها، فيحنث إذا أمر وكيله ببيع الدار أو وقفها، إلا إذا قصد في يمينه أن يفعل ذلك أو لا يفعله بنحو المباشرة، فيتبع قصده.