[المسألة 43:] يجب أن يكون المملوك الذي يعتق رقبته في الكفارة مسلما، فلا يكفيه عتق الكافر، ولا يكفيه عتق الناصب والغالي والخارجي، والأحوط أن يكون مؤمنا بالمعنى الأخص، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان بقية الشروط في الكفارة وسائر أحكامها في كتاب الكفارات.
[المسألة 44:] لا تجب الكفارة على الحالف قبل أن يتحقق منه الحنث والمخالفة بالفعل وإن كان عازما على ذلك وجازما به، فلا يجزيه دفع الكفارة قبل الحنث، وإذا دفعها كذلك ثم حنث بيمينه وجب عليه أن يعيدها، وإذا اعتقد أنه حنث بيمينه فأتى بالكفارة، ثم تذكر أنه لم يحنث بعد لم تكفه الكفارة التي دفعها فإذا حنث وجب عليه التكفير.
[المسألة 45:] إذا شك الحالف بعد انتهاء الوقت المعين: إنه أتى بالفعل المحلوف عليه في الوقت أم لم يأت به، بنى على الصحة ولم يجب عليه التكفير، وإذا تذكر أنه لم يأت بالفعل في الوقت حتى خرج، فإن كان عامدا وجبت عليه الكفارة، وإن كان ناسيا لم تجب عليه، وإذا طالت به المدة فنسي هل كان عامدا بتركه أم ناسيا لم يجب عليه شئ.
[المسألة 46:] إذا كان الحلف غير موقت بوقت معين، ثم شك الحالف في أنه أتى بالفعل المحلوف عليه فوفى بيمينه أم لم يف بها، وجب عليه أن يأتي بالفعل ويفي بيمينه، وإذا ترك الفعل ولم يأت به كان حانثا بيمينه، ووجبت عليه الكفارة.
[المسألة 47:] يحصل الحنث بالمخالفة عامدا، سواء كانت بفعله أم بفعل غيره إذا كان مختارا في ذلك، فإذا حلف لبعض الجهات المرجحة أن لا يدخل بلدا معينا، ثم ركب سفينة أو سيارة باختياره فحملته إلى البلد الذي حلف على عدم دخوله، حصل الحنث بذلك ولزمته الكفارة.