[المسألة 41:] إذا حلف الانسان أن يصلي صلاة جعفر في كل يوم جمعة مثلا أو أن يصوم في كل يوم خميس، أو أن يصلي النافلة اليومية في كل يوم من شهر رجب، أو أن يصليها في كل يوم ما دام حيا، كانت يمينه بمنزلة أيمان متعددة بعدد الأفعال والأيام المحلوف عليها، ولكل واحدة من هذه الأيمان وفاء وحنث خاص بها، فيجب على ذلك الانسان أن يأتي بالفعل المحلوف عليه في كل يوم من الأيام المعينة أو المطلقة ويحرم عليه ترك الفعل فيه، ويكون اتيانه بالفعل في يوم وفاءا لليمين في ذلك اليوم، ويكون ترك الفعل في يوم حنثا باليمين في ذلك اليوم.
ونتيجة لذلك فيتعدد الوفاء بعدد ما يأتي بالفعل فيه من الأيام أو المرات، ويتعدد الحنث والمخالفة بعدد ما يترك الفعل فيه من الأيام أو المرات، وتتعدد الكفارة بعدد مرات الحنث والمخالفة.
وإذا حلف أن يترك أكل الثوم في كل يوم جمعة، أو يترك أكله في كل ليلة من ليالي شهر رمضان، أو يترك التدخين في جميع أيام حياته ما دام موجودا، كانت يمينه بمنزلة أيمان متعددة بعدد الأيام والأوقات التي حلف على ترك الفعل فيها، ويكون ترك الشئ المحلوف عليه في أي يوم أو وقت، وفاءا باليمين المتعلقة بالترك في ذلك اليوم أو الوقت، ويكون الاتيان بالفعل في يوم أو وقت منها حنثا باليمين في ذلك اليوم أو الوقت، وتتعدد الكفارة بعدد ما حنث فيه من المرات.
[المسألة 42:] إذا حنث الحالف بيمينه فخالف ما حلف عليه عامدا تخير بين أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم، فإن لم يتمكن من الاتيان بواحدة من هذه الخصال الثلاث وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة، ولا فرق في الحكم بين أن يكون الحالف ذكرا أم أنثى أم خنثى، وقد تقدم لزوم الاحتياط بالتكفير مع المخالفة إذا كان جاهلا بالحكم أو ناسيا له، ذكرنا هذا في المسألة السابعة والثلاثين.