عامة اليوم وأكله في بعضه ولو مرة واحدة، فقد حنث بيمينه، ولزمته الكفارة، وكذلك إذا قال: والله لا آكل الثوم في شهر رمضان، وجب عليه أن يدع أكله في جميع الشهر، ولا يحصل البر باليمين إلا بذلك، وإذا أكله في أثناء الشهر ولو مرة واحدة حصل الحنث بذلك ولزمته الكفارة.
وإذا قال: والله لا آكل الثوم ولم يذكر وقتا معينا، وجب عليه ترك أكله أبدا ما دام حيا، ولا يفي بيمينه إلا بذلك، وإذا أكله في عمره ولو مرة واحدة حصل منه الحنث ولزمته الكفارة.
[المسألة 40:] إذا حلف الرجل أن يأتي بالفعل المعين على الوجه الذي ذكرناه في المسألة الثامنة والثلاثين كان وفاؤه باليمين أن يوجد ذلك الفعل ولو مرة واحدة كما ذكرنا، وكان حنثه باليمين أن يترك ذلك الفعل فلا يوجده حتى مرة واحدة، ونتيجة لذلك فلا يكون لليمين إلا وفاء واحد، ولا يكون لها إلا حنث واحد، ولا تجب إلا كفارة واحدة، سواء كان الفعل المحلوف عليه مقيدا بوقت معين أم كان مطلقا ليس له وقت معلوم، فلا يحنث بترك الفعل في أول الوقت إذا أتى به في آخره أو في وسطه، ولا يحنث بترك الفعل في أول حياته إذا أتى به في آخرها أو في وسطها، وهكذا.
وإذا حلف أن يترك الفعل المعين على الوجه الذي بيناه في المسألة التاسعة والثلاثين، كان وفاؤه باليمين بأن يترك الفعل في جميع الوقت إذا كان الحلف مؤقتا، وفي جميع العمر إذا كان غير مؤقت، فلا يوجده حتى مرة واحدة. وكان حنثه باليمين: أن يوجد الفعل ولو مرة واحدة، ونتيجة لذلك: فلا يكون لليمين إلا وفاء واحد، ولا يكون لها إلا حنث واحد ولا تجب عليه إلا كفارة واحدة في جميع صور المسألة، فإذا أتى بالفعل أول مرة حصل الحنث باليمين ووجبت الكفارة وسقطت اليمين بذلك، فإذا أتى بالفعل بعد ذلك مرة ثانية أو ثالثة أو أكثر لم يكن حنثا ولم تجب الكفارة مرة أخرى لسقوط اليمين، وذلك واضح وإنما نذكره للتنبيه.