ويشكل الحكم إذا قال: نذرت لله أن أصوم كذا، أو قال: لله علي نذر صوم، فيكون المجعول لله سبحانه على نفسه هو نذر الصوم لا تمليك الصوم.
[المسألة 56:] يشترط في صحة النذر أن يكون الناذر بالغا، فلا ينعقد نذر الصبي وإن كان مميزا أو بلغ عشر سنين، أو كان مراهقا على الأقوى، ويشترط فيه أن يكون عاقلا، فلا ينعقد نذر المجنون إذا كان جنونه مطبقا، أو كان جنونه أدوارا وكان نذره في حال جنونه، وينعقد نذره إذا نذر في حال إفاقته وكان الوفاء بالفعل المنذور في دور إفاقته أيضا، وإذا كان الفعل المنذور موقتا واتفق وقته في حال جنون الناذر سقط عنه الوجوب، وقد سبق نظيره في اليمين.
[المسألة 57:] يشترط في الناذر أن يكون مختارا، فلا يصح نذره إذا كان مجبرا من أحد أو مكرها على نذره، ويشترط أن يكون قاصدا، فلا ينعقد نذر الهازل والساهي ولا السكران ولا الغضبان إذا كان غضبه شديدا يرتفع معه القصد.
[المسألة 58:] يشترط في صحة النذر أن يكون الناذر غير محجور في متعلق نذره، فلا يصح نذر السفيه إذا نذر مالا أو فعلا يتعلق به سفهه، سواء كان المال المنذور عينا أو في ذمته، ولا ينعقد نذر المفلس إذا تعلق النذر بأمواله المحجورة والتي تعلق بها حق الغرماء.
[المسألة 59:] لا يصح نذر العبد المملوك إلا بإذن سيده، سواء تعلق نذره بفعل من أفعاله أم بشئ من أمواله وسواء كان المالك قد منعه من النذر قبل أن ينذر أم لا، وإن كان المنذور فعل واجب أو ترك حرام، فلا ينعقد نذره في جميع ذلك إلا بالإذن، ويجب عليه فعل الواجب وترك المحرم وإن لم يأذن له مولاه بهما ولم ينعقد نذره فيهما، بل وإن نهاه عنهما.