وكذلك الحكم إذا قال في يمينه: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا أو إن لم يفعله، فيأثم في يمينه وليس له أثر غير ذلك، ولا ينعقد حلفه وإن كان صادقا في ما حلف عليه، ولا تلزمه الكفارة إذا حنث به.
[المسألة 19:] إذا حلف الانسان بالبراءة من الله أو من رسوله أو من دينه أو من الأئمة ثم حنث في يمينه، فلا يترك الاحتياط بأن يكفر عن ذلك باطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من الطعام ويستغفر الله سبحانه.
[المسألة 20:] إذا قال الرجل في يمينه: والله لأصومن غدا أو لأتصدقن بمبلغ كذا إن شاء الله، وقصد بذلك تعليق يمينه على مشيئة الله سبحانه، لم تنعقد يمينه، فلا يجب عليه الوفاء بها ولا تجب عليه كفارة إذا حنث بها، سواء كان ما حلف عليه فعل واجب أو ترك حرام أو غيرهما من الأفعال والتروك.
وإذا قصد بقوله: (إن شاء الله) مجرد التبرك بالكلمة ولم يرد تعليق اليمين على المشيئة صحت يمينه وانعقدت إذا كانت شروط انعقاد اليمين مجتمعة ولزمته الكفارة إذا خالفها.
[المسألة 21:] إذا علق الحالف يمينه على مشيئة أحد من الناس، فقال: والله لأصومن غدا أو لأتصدقن بكذا إذا شاء لي أخي زيد ذلك، كان انعقاد يمينه منوطا بمشيئة أخيه، فإذا علم أن أخاه قد شاء له ذلك انعقدت يمينه ولزمه البر بها ووجبت عليه الكفارة إذا خالفها، وإذا قال أخوه: لم أشأ ذلك أو قال: قد شئت أن لا تفعل لم تنعقد يمينه. وكذلك إذا لم يعلم حال أخيه أنه شاء له ذلك أو لم يشأ، فلا تنعقد يمينه.
ومثله في الحكم: ما إذا علق يمينه على وجود شئ آخر غير المشيئة، فقال: والله لأفعلن كذا إن رجع ولدي من سفره مثلا، كان انعقاد يمينه منوطا بحصول الأمر الذي علق اليمين عليه، فإذا رجع ولده من سفره