تركه أثم لمخالفة اليمين ولزمته الكفارة للحنث، وكذلك في ترك المكروه.
[المسألة 29:] إذا حلف الانسان على ترك واجب أو على فعل محرم لم تنعقد يمينه بلا ريب، وكذلك إذا حلف على ترك مستحب أو على فعل أمر مكروه في الشريعة، فلا تنعقد يمينه، فإنه حلف على أمر مرجوح في الاسلام.
[المسألة 30:] إذا حلف على فعل أمر مباح فعله في الاسلام، بحيث لا رجحان لفعله على تركه ولا لتركه على فعله في حكم الشريعة، ولكن فعل ذلك الأمر المباح كان راجحا لبعض الغايات والمنافع الدنيوية التي تتطلبها مقاصد الانسان في هذه الحياة، انعقدت يمينه على فعل ذلك المباح للرجحان الدنيوي المذكور، وكذلك إذا حلف على ترك المباح وكان تركه راجحا لبعض الغايات والمرجحات الدنيوية التي يقصدها العقلاء كما تقدم في نظيره، فتنعقد يمين الحالف على تركه للرجحان المذكور، ولا تنعقد اليمين إذا تعلقت بالطرف المرجوح في كلا الفرضين.
[المسألة 31:] إذا حلف الانسان على فعل شئ مباح في الاسلام لا رجحان في الشريعة لفعله ولا لتركه - كما ذكرناه في المسألة المتقدمة - أو حلف على تركه، وكان فعل ذلك الشئ وتركه متساويين في الغايات والمنافع الدنيوية أيضا فلا رجحان لفعله ولا لتركه، انعقدت يمينه على الأحوط، بل لا يخلو ذلك عن قوة، فيلزمه العمل بها إذا حلف على الفعل أو على الترك وتلزمه الكفارة إذا خالف اليمين.
[المسألة 32:] إذا حلف الرجل على فعل شئ مباح في الشريعة وكان راجحا بحسب المنافع والموازين العقلائية في الدنيا انعقد الحلف كما ذكرنا في المسألة الثلاثين، فإذا تغيرت الوجوه المرجحة لفعل ذلك الشئ فأصبح مرجوحا بعد ذلك، انحلت يمين الحالف فلا يجب عليه الوفاء بها ولا تجب عليه كفارة اليمين إذا خالفها، وإذا تغيرت الوجوه مرة أخرى وعاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد أن انحلت.