الصورة، ولا يسقط عن الولد ولا عن الزوجة فعل الواجب وترك الحرام بذلك وإن لم تنعقد يمينهما.
وإذا حلف الولد أو حلفت الزوجة مع عدم سبق المنع، انعقدت يمينهما على الأقوى، وجاز للأب أن يحل يمين الولد، وجاز للزوج أن يحل يمين الزوجة، ويرتفع بذلك أثر اليمين، فلا يجب على الولد ولا على الزوجة الوفاء بيمينهما بعد حلها ولا تجب عليهما الكفارة بالمخالفة.
[المسألة 26:] يشكل الحكم بالحاق الأم بالأب في الحكم المتقدم ذكره في المسألة الخامسة والعشرين، نعم إذا كان الشئ مباحا متساوي الطرفين ونهت الأم ولدها عن اليمين على فعله أو على تركه قبل أن يحلف عليه، فالظاهر عدم انعقاد يمين الولد إذا حلف بعد نهي أمه عنه، فإنه يصبح مرجوحا، وكذلك إذا نهته عن الفعل أو الترك بعد أن أقسم عليه، فينحل يمينه أيضا، فإن متعلق يمينه يصبح مرجوحا بعد نهي الأم عنه، وسيأتي بيان هذا في المسألة الثلاثين وما بعدها.
[المسألة 27:] لا تنعقد يمين العبد المملوك إلا بإذن مالكه، وإن لم يمنعه المالك عن الحلف قبل ذلك فلا تصح يمينه إذا حلف بغير إذنه وإن كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام، ويجب على المملوك فعل الواجب وترك الحرام وإن لم يأذن له مولاه بذلك ولم ينعقد يمينه عليهما.
[المسألة 28:] إذا حلف الانسان على فعل واجب أو على ترك محرم، انعقدت يمينه بلا ريب، ووجب عليه امتثال الواجب من حيث الوفاء باليمين، ووجب عليه امتثاله من حيث إنه واجب في أصل الشرع، وإذا تركه استحق العقوبة على تركه من الناحيتين، ولزمته الكفارة لحنثه باليمين، وكذلك الحكم في ترك المحرم.
وإذا حلف على فعل شئ مستحب أو على ترك شئ مكروه في الشريعة، انعقدت يمينه كذلك، ووجب عليه فعل المستحب وفاءا باليمين، وإذا