وأما إذا خالف اليمين جاهلا بالحكم أو ناسيا له فيشكل الحكم في الصورتين، ولا بد فيهما من مراعاة الاحتياط.
[المسألة 38:] إذا حلف الرجل أن يأتي بفعل معين - كصلاة جعفر مثلا - كان معنى ذلك: أن يوجد طبيعة هذه الصلاة المخصوصة ولو مرة واحدة، فإذا حلف على فعلها في وقت معين، فقال: والله لأصلين صلاة جعفر في يوم الجمعة، وجب عليه أن يأتي بالصلاة المخصوصة في اليوم المعين، فإذا صلاها كذلك مرة واحدة فقد وفى بيمينه ولم يجب عليه تكرارها وإن وسع الوقت، وإذا تركها عامدا حتى انقضى يوم الجمعة حنث بيمينه ولزمته الكفارة.
وإذا قال: والله لأصلين صلاة جعفر في شهر رجب، وجب عليه أن يأتي بها في الشهر المعين ولو مرة واحدة، فإذا صلاها كذلك فقد وفى بيمينه ولم يجب عليه التكرار، وإذا تركها في جميع الشهر حتى انقضى حنث بيمينه ولزمته الكفارة، ولا يكفيه أن يصليها في غير يوم الجمعة في المثال الأول، وفي غير شهر رجب في المثال الثاني.
وإذا قال: والله لأصلين صلاة جعفر، ولم يعين لها وقتا مخصوصا، وجب عليه أن يأتي بالصلاة مرة واحدة في أي وقت شاء، وإذا صلاها كذلك فقد وفى بيمينه، ولم يجب عليه التكرار، ولا تجب عليه المبادرة إلى الاتيان بها، بل يجوز له تأخيرها حتى يظن حصول العجز عن الوفاء، أو يظن عروض الموت فتلزمه المبادرة حين ذلك، ولا يحصل الحنث في هذه الصورة حتى يترك الصلاة المحلوف عليها أبدا فلا يأتي بها، فإذا تركها حتى عجز عن الوفاء، أو حتى عرض له أحد الموانع من الامتثال وجبت عليه الكفارة.
[المسألة 39:] إذا حلف الرجل أن يترك فعل شئ معين - كأكل الثوم والتدخين -، كان معنى ذلك أن يترك ايجاد طبيعة ذلك الفعل المحلوف على تركه، فإذا قال: والله لا آكل الثوم في يوم الجمعة، وجب عليه أن يترك أكله في جميع ذلك اليوم، فإذا تركه كذلك فقد وفى بيمينه، وإذا تركه في