كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٤١٤
وأما إذا خالف اليمين جاهلا بالحكم أو ناسيا له فيشكل الحكم في الصورتين، ولا بد فيهما من مراعاة الاحتياط.
[المسألة 38:] إذا حلف الرجل أن يأتي بفعل معين - كصلاة جعفر مثلا - كان معنى ذلك: أن يوجد طبيعة هذه الصلاة المخصوصة ولو مرة واحدة، فإذا حلف على فعلها في وقت معين، فقال: والله لأصلين صلاة جعفر في يوم الجمعة، وجب عليه أن يأتي بالصلاة المخصوصة في اليوم المعين، فإذا صلاها كذلك مرة واحدة فقد وفى بيمينه ولم يجب عليه تكرارها وإن وسع الوقت، وإذا تركها عامدا حتى انقضى يوم الجمعة حنث بيمينه ولزمته الكفارة.
وإذا قال: والله لأصلين صلاة جعفر في شهر رجب، وجب عليه أن يأتي بها في الشهر المعين ولو مرة واحدة، فإذا صلاها كذلك فقد وفى بيمينه ولم يجب عليه التكرار، وإذا تركها في جميع الشهر حتى انقضى حنث بيمينه ولزمته الكفارة، ولا يكفيه أن يصليها في غير يوم الجمعة في المثال الأول، وفي غير شهر رجب في المثال الثاني.
وإذا قال: والله لأصلين صلاة جعفر، ولم يعين لها وقتا مخصوصا، وجب عليه أن يأتي بالصلاة مرة واحدة في أي وقت شاء، وإذا صلاها كذلك فقد وفى بيمينه، ولم يجب عليه التكرار، ولا تجب عليه المبادرة إلى الاتيان بها، بل يجوز له تأخيرها حتى يظن حصول العجز عن الوفاء، أو يظن عروض الموت فتلزمه المبادرة حين ذلك، ولا يحصل الحنث في هذه الصورة حتى يترك الصلاة المحلوف عليها أبدا فلا يأتي بها، فإذا تركها حتى عجز عن الوفاء، أو حتى عرض له أحد الموانع من الامتثال وجبت عليه الكفارة.
[المسألة 39:] إذا حلف الرجل أن يترك فعل شئ معين - كأكل الثوم والتدخين -، كان معنى ذلك أن يترك ايجاد طبيعة ذلك الفعل المحلوف على تركه، فإذا قال: والله لا آكل الثوم في يوم الجمعة، وجب عليه أن يترك أكله في جميع ذلك اليوم، فإذا تركه كذلك فقد وفى بيمينه، وإذا تركه في
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581