كان المحلوف به من الأمور التي يجب تعظيمها في الاسلام، أو التي تحرم الاستهانة بها، ويكون آثما للكذب وآثما للحلف بها على الكذب.
[المسألة 17:] لا تنعقد اليمين بالطلاق أو بالعتق أو بالصدقة بما يملك إذا فعل أمرا معينا، أو إذا هو لم يفعله، فإذا قال: زوجتي طالق أو قال:
زوجاتي طوالق إن فعلت هذا الشئ، أو إن لم أفعله، لم يترتب على حلفه هذا أي أثر، فلا تبين منه زوجته أو زوجاته إذا قال ذلك، أو حنث في يمينه، ولا تلزمه كفارة بالمخالفة، ولا إثم عليه في هذا القول، ومثله ما إذا حلف بتحريم زوجته عليه أو بالمظاهرة منها إذا هو فعل شيئا أو ترك فعله، فلا تنعقد يمينه ولا يكون لها أثره.
وكذلك الحكم إذا قال: عبدي حر أو عبيدي أحرار إن فعلت الشئ أو إن لم أفعله، أو قال: مالي المعين صدقة أو جميع ما أملكه صدقة، أو هدي لبيت الله إن فعلت الشئ أو إن لم أفعله، فلا يكون لقوله هذا أي أثر كما ذكرنا في الحلف بالطلاق.
[المسألة 18:] يحرم على الشخص أن يحلف بالبراءة من الله، أو بالبراءة من رسوله صلى الله عليه وآله، أو من دين الاسلام، أو من الأئمة الطاهرين (ع)، فيقول في يمينه: برئت من الله إن أنا فعلت هذا الشئ أو إن أنا لم أفعله، أو يقول: برئت من محمد صلى الله عليه وآله أو من دينه أو من الأئمة المعصومين (ع) إن كان مني ذلك، ويأثم الحالف بذلك، سواء كان صادقا في خبره الذي حلف عليه أم كاذبا، وسواء حنث في يمينه أم لا، ففي الفقيه عن الرسول صلى الله عليه وآله: من برئ من الله صادقا كان أو كاذبا فقد برئ من الله. وروى المشائخ الثلاثة عنه صلى الله عليه وآله أنه سمع رجلا يقول: أنا برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله، فقال له: ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟ قال: فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مات، وفي رواية يونس بن ظبيان: يا يونس لا تحلف بالبراءة منا، فإن من حلف بالبراءة منا صادقا كان أو كاذبا، فقد برئ منا.