في المثال انعقدت يمينه ولزمه الوفاء بها، وإن لم يرجع لم تنعقد ولم يجب الوفاء بها.
[المسألة 22:] يشترط في انعقاد اليمين: أن يكون الحالف مكلفا، ولذلك فلا بد من أن يكون بالغا فلا تنعقد يمينه إذا كان صغيرا وإن كان مميزا أو كان مراهقا، ولا بد فيه من أن يكون عاقلا، فلا تنعقد يمينه إذا كان مجنونا مطبقا أو كان جنونه أدوارا وقد أوقع الحلف في دور جنونه، وإذا كان جنونه أدوارا وأوقع حلفه في دور إفاقته انعقدت يمينه ولزم الوفاء بها إذا كان وقت الوفاء في دور الإفاقة أيضا، فإذا قال المجنون الأدواري في دور إفاقته: والله لأصومن غدا، فإن كان في اليوم الذي عينه للصوم مفيقا أيضا، وجب عليه صومه وإذا لم يصمه لزمته كفارة اليمين، وإن أنفق اليوم المعين في دور جنونه سقط عنه وجوب صومه ولم تجب عليه الكفارة.
[المسألة 23:] يشترط في انعقاد اليمين: أن يكون الحالف مختارا، فلا تنعقد يمينه إذا أوقع اليمين مكرها عليها أو مجبرا من أحد، وأن يكون قاصدا، فلا تنعقد يمينه إذا أوقعها هازلا غير جاد في حلفه أو أوقعها سكران أو غاضبا غضبا يسلبه القصد.
[المسألة 24:] تصح اليمين من الكافر كما تصح من المسلم وتنعقد منه وتترتب عليها آثارها، فإذا كان منكرا في الدعوى واستحلف لانكاره قبلت يمينه وحكم الحاكم الشرعي بموجبها، ولا فرق بين الدعوى وغيرها في صحة يمينه وانعقادها، ولا فرق كذلك بين أصناف الكفار في الحكم المذكور.
[المسألة 25:] لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه عن الحلف وكان منع أبيه سابقا على ايقاع يمينه، ولا تنعقد يمين الزوجة إذا منعها زوجها عن الحلف، وكان منعه سابقا على يمينها كذلك، حتى إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام، فلا تنعقد يمينهما مع سبق المنع، حتى في هذه