[المسألة 33:] يشترط في انعقاد اليمين: أن يكون الحالف قادرا على الشئ المحلوف عليه، فإذا حلف على فعل الشئ في وقت معين وجب أن يكون مقدورا عليه في ذلك الوقت ولا تنعقد اليمين بغير ذلك وإذا حلف على فعل الشئ من غير تعيين للوقت وجب أن يكون مقدورا عليه في الجملة، ولا تنعقد اليمين إذا كان الشئ غير مقدور عليه مطلقا.
[المسألة 34:] إذا حلف الرجل على فعل شئ، وكان الشئ مقدورا عليه حين الحلف، ثم عجز الحالف عنه بعد اليمين انحلت اليمين إذا كان العجز مستمرا إلى انقضاء الوقت المحلوف عليه، وإذا كان مستمرا أبدا في ما لم يكن له وقت معين.
[المسألة 35:] لا تنعقد اليمين إذا كان الفعل أو الترك المحلوف عليه مما يوجب العسر أو الحرج على الحالف، وإذا كان الشئ ميسورا حين الحلف، ثم لزم منه العسر أو الحرج بعد اليمين انحلت يمين الحالف إذا كان العسر والحرج مستمرا في جميع الوقت، أو أبدا على حسب ما بيناه في اشتراط القدرة.
[المسألة 36:] إذا اجتمعت الشروط التي ذكرناها والتي أشرنا إليها في المسائل المتقدمة لانعقاد اليمين، وحلف الحالف على الفعل أو على الترك، انعقدت يمينه ووجب عليه البر باليمين ولم تجز له مخالفتها، وإذا خالفها وجبت عليه الكفارة الآتي ذكرها.
[المسألة 37:] الحنث في اليمين هو مخالفتها عامدا، فلا حنث ولا كفارة إذا خالف اليمين جاهلا بالموضوع أو ناسيا له، كما إذا حلف أن يصوم يوما معينا، واعتقد مخطئا أنه حلف أن يصوم يوما غير معين وبعد مضي الوقت المعين علم أنه حلف على صومه، وكما إذا نسي صوم ذلك اليوم أو نسي يمينه حتى مضى الوقت وتذكر بعد ذلك، فلا كفارة عليه. ولا حنث ولا كفارة إذا خالف يمينه مضطرا أو مكرها على المخالفة.