كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٤١٣
[المسألة 33:] يشترط في انعقاد اليمين: أن يكون الحالف قادرا على الشئ المحلوف عليه، فإذا حلف على فعل الشئ في وقت معين وجب أن يكون مقدورا عليه في ذلك الوقت ولا تنعقد اليمين بغير ذلك وإذا حلف على فعل الشئ من غير تعيين للوقت وجب أن يكون مقدورا عليه في الجملة، ولا تنعقد اليمين إذا كان الشئ غير مقدور عليه مطلقا.
[المسألة 34:] إذا حلف الرجل على فعل شئ، وكان الشئ مقدورا عليه حين الحلف، ثم عجز الحالف عنه بعد اليمين انحلت اليمين إذا كان العجز مستمرا إلى انقضاء الوقت المحلوف عليه، وإذا كان مستمرا أبدا في ما لم يكن له وقت معين.
[المسألة 35:] لا تنعقد اليمين إذا كان الفعل أو الترك المحلوف عليه مما يوجب العسر أو الحرج على الحالف، وإذا كان الشئ ميسورا حين الحلف، ثم لزم منه العسر أو الحرج بعد اليمين انحلت يمين الحالف إذا كان العسر والحرج مستمرا في جميع الوقت، أو أبدا على حسب ما بيناه في اشتراط القدرة.
[المسألة 36:] إذا اجتمعت الشروط التي ذكرناها والتي أشرنا إليها في المسائل المتقدمة لانعقاد اليمين، وحلف الحالف على الفعل أو على الترك، انعقدت يمينه ووجب عليه البر باليمين ولم تجز له مخالفتها، وإذا خالفها وجبت عليه الكفارة الآتي ذكرها.
[المسألة 37:] الحنث في اليمين هو مخالفتها عامدا، فلا حنث ولا كفارة إذا خالف اليمين جاهلا بالموضوع أو ناسيا له، كما إذا حلف أن يصوم يوما معينا، واعتقد مخطئا أنه حلف أن يصوم يوما غير معين وبعد مضي الوقت المعين علم أنه حلف على صومه، وكما إذا نسي صوم ذلك اليوم أو نسي يمينه حتى مضى الوقت وتذكر بعد ذلك، فلا كفارة عليه. ولا حنث ولا كفارة إذا خالف يمينه مضطرا أو مكرها على المخالفة.
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581