كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٤٠٧
بالله سبحانه، وإن كانت مما لا ينصرف اطلاقها إليه، كالموجود والقادر، والهادي والسميع والبصير، والطالب والغالب، والحكيم والحليم، فالمدار في انعقاد اليمين على أن تكون الصفة المحلوف بها من صفاته سبحانه، وأن يقصد الحالف بها القسم بالله سبحانه.
[المسألة 13:] تنعقد اليمين بكل ما يصدق عليه عرفا أنه يقسم بالله لا بغيره، كما إذا قال الحالف: وحق الله أو وجلال الله، أو وعظمته، أو وكبريائه، وتنعقد كذلك إذا قال: وقدرة الله أو وعلم الله إذا كان المراد أنه يقسم بالله القادر العالم.
[المسألة 14:] تنعقد اليمين إذا أنشأ الحالف يمينه بحروف القسم المعروفة، وهي الواو والباء والتاء فقال: والله، أو قال: بالله أو تالله لأتصدقن بكذا، وتنعقد اليمين أيضا إذا قال: أقسمت بالله أو حلفت بالله أو أقسم أو أحلف بالله، ومن الواضح أن الباء في هذه الأمثلة للتعدية أو الاستعانة، لا للقسم، ولا تنعقد اليمين بقول: أقسمت أو حلفت أو أقسم أو أحلف ولا يذكر المحلوف به، وتنعقد اليمين إذا قال: أشهد بالله وقصد بذلك الحلف به تعالى.
[المسألة 15:] لا تنعقد اليمين بغير الله سبحانه، كما إذا حلف بالنبي صلى الله عليه وآله، أو بالأئمة (ع)، أو بالكعبة، أو بالقرآن، أو بالأنبياء، أو المرسلين، أو بكتب الله المنزلة، أو بالملائكة، فلا تجب على الحالف الكفارة إذا حنث في يمينه بأحد المذكورات وأمثالها.
[المسألة 16:] يجوز على الأقوى للانسان أن يحلف بغير الله من الأمور المعظمة ليؤكد بها قوله إذا كان صادقا، فيحلف بالاسلام أو بالرسول أو بأحد المذكورات في المسألة المتقدمة ليصدق بها قوله، وإن لم تجب عليه الكفارة إذا حنث في يمينه كما ذكرنا، ولا يجوز له أن يحلف بها كاذبا، فيأثم بذلك إذا
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581