بالله سبحانه، وإن كانت مما لا ينصرف اطلاقها إليه، كالموجود والقادر، والهادي والسميع والبصير، والطالب والغالب، والحكيم والحليم، فالمدار في انعقاد اليمين على أن تكون الصفة المحلوف بها من صفاته سبحانه، وأن يقصد الحالف بها القسم بالله سبحانه.
[المسألة 13:] تنعقد اليمين بكل ما يصدق عليه عرفا أنه يقسم بالله لا بغيره، كما إذا قال الحالف: وحق الله أو وجلال الله، أو وعظمته، أو وكبريائه، وتنعقد كذلك إذا قال: وقدرة الله أو وعلم الله إذا كان المراد أنه يقسم بالله القادر العالم.
[المسألة 14:] تنعقد اليمين إذا أنشأ الحالف يمينه بحروف القسم المعروفة، وهي الواو والباء والتاء فقال: والله، أو قال: بالله أو تالله لأتصدقن بكذا، وتنعقد اليمين أيضا إذا قال: أقسمت بالله أو حلفت بالله أو أقسم أو أحلف بالله، ومن الواضح أن الباء في هذه الأمثلة للتعدية أو الاستعانة، لا للقسم، ولا تنعقد اليمين بقول: أقسمت أو حلفت أو أقسم أو أحلف ولا يذكر المحلوف به، وتنعقد اليمين إذا قال: أشهد بالله وقصد بذلك الحلف به تعالى.
[المسألة 15:] لا تنعقد اليمين بغير الله سبحانه، كما إذا حلف بالنبي صلى الله عليه وآله، أو بالأئمة (ع)، أو بالكعبة، أو بالقرآن، أو بالأنبياء، أو المرسلين، أو بكتب الله المنزلة، أو بالملائكة، فلا تجب على الحالف الكفارة إذا حنث في يمينه بأحد المذكورات وأمثالها.
[المسألة 16:] يجوز على الأقوى للانسان أن يحلف بغير الله من الأمور المعظمة ليؤكد بها قوله إذا كان صادقا، فيحلف بالاسلام أو بالرسول أو بأحد المذكورات في المسألة المتقدمة ليصدق بها قوله، وإن لم تجب عليه الكفارة إذا حنث في يمينه كما ذكرنا، ولا يجوز له أن يحلف بها كاذبا، فيأثم بذلك إذا