كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٣٩٨
فإذا نزل بكم الضيف فأعينوه، وإذا ارتحل فلا تعينوه فإنه من النذالة، وزودوه وطيبوا زاده فإنه من السخاء.
وروي عن ابن أبي يعفور، قال: رأيت لأبي عبد الله (ع) ضيفا، فقام يوما في بعض الحوائج، فنهاه عن ذلك وقام (ع) بنفسه إلى تلك الحاجة، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستخدم الضيف، وعن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه وأهل دينه حتى يرحل عنهم.
[المسألة 208:] يستحب للانسان أن يجتمع مع أهله وعياله على أكل الطعام إذا لم ينزل به ضيف ففي الحديث عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدته بين يديه ويسمى ويسمون في أول طعامهم ويحمدون في آخره فترفع المائدة حتى يغفر لهم، وفي مكارم الأخلاق: كان النبي صلى الله عليه وآله يأكل كل الأصناف من الطعام، وكان يأكل ما أحل الله له مع أهله وخدمه إذا أكلوا، ومع من يدعوه من المسلمين على الأرض وعلى ما أكلوا عليه وما أكلوا، إلا أن ينزل بهم ضيف فيأكل مع ضيفه.
[المسألة 209:] يستحب للانسان أن يشرب من سؤر أخيه المؤمن، ففي الرواية عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (ع): في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داءا، وفي الخصال عن علي (ع) قال: سؤر المؤمن شفاء، وفي مرفوعة محمد بن إسماعيل: من شرب سؤر المؤمن تبركا به خلق الله بينهما ملكا يستغفر لهما حتى تقوم الساعة.
[المسألة 210:] يكره للشخص أن يشرب من الإناء أو القدح من موضع كسره أو ثلمه إذا كان مكسورا أو مثلوما ومن موضع عروته إذا كانت له عروة، ففي رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): لا تشربوا الماء من ثلمة الإناء ولا من عروته، وعن أبي عبد الله (ع) قال قال أبي (ع): ولا تشرب من إذن الكوز، ولا من كسر إن كان
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 401 403 404 405 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581