كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٤٠٦
التزامه، وإذا حنث في يمينه فخالفها وجبت عليه كفارة اليمين، وسيأتي ذكرها.
[المسألة التاسعة:] يشترط في انعقاد اليمين أن ينشئها بالتلفظ بها، فلا تنعقد بالإشارة مع التمكن من النطق بها، ولا يبعد عدم انعقادها بالكتابة مع القدرة على التكلم أيضا، ولا يشترط في انعقادها أن ينشئها باللغة العربية، فإذا أنشأ الحالف يمينه بلغة أخرى ترادف صيغة اليمين في اللغة العربية صحت يمينه إذا كانت بقية الشرائط مجتمعة ووجب عليه الوفاء بها ولزمته أحكامها، وخصوصا إذا كانت الترجمة في متعلقات اليمين.
[المسألة العاشرة:] تكفي الإشارة المفهمة في إنشاء اليمين إذا كان الحالف ممن يتعذر عليه النطق بها كالأخرس وشبهه، وتكفيه الكتابة كذلك إذا كتب صيغة اليمين بقصد انشاء الحلف بكتابته، فتنعقد يمينه بالإشارة والكتابة ويجب عليه البر بها وتلزمه الكفارة بمخالفتها.
[المسألة 11:] تنعقد اليمين إذا حلف الانسان بالذات المقدسة، فذكر الاسم العلم المختص به سبحانه، فقال: والله، أو عينه بذكر الأوصاف والأفعال التي تختص به ولا يشاركه فيها غيره، فقال مثلا: والذي بيده أزمة الأمور، أو من بيده مقادير الأشياء أو قال: والذي خلق الموت والحياة، أو ورب العالمين، أو ذكر بعض أسمائه التي لا تطلق على غيره، فقال:
والرحمن، أو والحي الذي لا يموت، أو الأول ليس قبله شئ وأمثال ذلك.
[المسألة 12:] تنعقد اليمين على الأقوى بذكر الأوصاف والأفعال التي تنصرف إليه سبحانه عند اطلاقها وإن كانت في أصلها مشتركة بينه وبين غيره، كالرب، والبارئ والخالق، والرازق والرحيم والقاهر، والمدرك، والمنتقم، بل وتنعقد اليمين بالصفات المشتركة بينه وبين غيره إذا قصد بها الحلف
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 401 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581