التزامه، وإذا حنث في يمينه فخالفها وجبت عليه كفارة اليمين، وسيأتي ذكرها.
[المسألة التاسعة:] يشترط في انعقاد اليمين أن ينشئها بالتلفظ بها، فلا تنعقد بالإشارة مع التمكن من النطق بها، ولا يبعد عدم انعقادها بالكتابة مع القدرة على التكلم أيضا، ولا يشترط في انعقادها أن ينشئها باللغة العربية، فإذا أنشأ الحالف يمينه بلغة أخرى ترادف صيغة اليمين في اللغة العربية صحت يمينه إذا كانت بقية الشرائط مجتمعة ووجب عليه الوفاء بها ولزمته أحكامها، وخصوصا إذا كانت الترجمة في متعلقات اليمين.
[المسألة العاشرة:] تكفي الإشارة المفهمة في إنشاء اليمين إذا كان الحالف ممن يتعذر عليه النطق بها كالأخرس وشبهه، وتكفيه الكتابة كذلك إذا كتب صيغة اليمين بقصد انشاء الحلف بكتابته، فتنعقد يمينه بالإشارة والكتابة ويجب عليه البر بها وتلزمه الكفارة بمخالفتها.
[المسألة 11:] تنعقد اليمين إذا حلف الانسان بالذات المقدسة، فذكر الاسم العلم المختص به سبحانه، فقال: والله، أو عينه بذكر الأوصاف والأفعال التي تختص به ولا يشاركه فيها غيره، فقال مثلا: والذي بيده أزمة الأمور، أو من بيده مقادير الأشياء أو قال: والذي خلق الموت والحياة، أو ورب العالمين، أو ذكر بعض أسمائه التي لا تطلق على غيره، فقال:
والرحمن، أو والحي الذي لا يموت، أو الأول ليس قبله شئ وأمثال ذلك.
[المسألة 12:] تنعقد اليمين على الأقوى بذكر الأوصاف والأفعال التي تنصرف إليه سبحانه عند اطلاقها وإن كانت في أصلها مشتركة بينه وبين غيره، كالرب، والبارئ والخالق، والرازق والرحيم والقاهر، والمدرك، والمنتقم، بل وتنعقد اليمين بالصفات المشتركة بينه وبين غيره إذا قصد بها الحلف