فلا يترك الاحتياط باجتنابه، وإن كان الأظهر عدم التحريم في الصورتين.
[المسألة 53:] إذا رضع الحيوان الصغير من لبن الخنزيرة ولم يشتد على رضاعه منها لحمه وعظمه، كره أكل لحمه، فإذا استبرئ من ذلك سبعة أيام، فمنع من رضاع الخنزيرة وأرضع من لبن شاة أو معز مثلا في تلك المدة زالت الكراهة عن أكله، وإن كان قد استغنى عن الرضاع أطعم في أيام الاستبراء علفا طاهرا فتزول الكراهة عنه بذلك.
[المسألة 54:] لا يحرم الحيوان الصغير إذا رضع من لبن امرأة كافرة حتى نمى واشتد لحمه وعظمه على رضاعه منها، وأولى من ذلك، ما إذا رضع من لبن امرأة مسلمة حتى حصل الشرط أو سقي من اللبن بغير رضاع فلا يحرم أكل لحمه، بل يكون أكله مكروها في الصورتين الأولتين، ولا دليل على الكراهة في الصورة الأخيرة.
[المسألة 55:] إذا شرب الحيوان الذي يحل أكله خمرا فسكر، وذبح في حال سكره لم يحرم بذلك أكل لحمه، والأحوط وجوب غسل لحمه قبل أكله، ولا يجوز أكل ما في جوفه من أمعاء وشحوم وكرش وقلب وكبد ورئة وكليتين وغير ذلك وإن غسله.
[المسألة 56:] إذا شرب الحيوان بولا نجسا أو تناول بعض النجاسات الأخرى ثم ذبح بعد تناوله إياها لم يحرم أكل لحمه، ولا يحتاج إلى غسل اللحم قبل الأكل إذا لم تكن عين النجاسة موجودة، ويجوز أكل ما في جوف الحيوان، والأحوط لزوم غسل ما في الجوف قبل أكله.
[المسألة 57:] تحرم من الحيوان الذي يحل أكله أربعة عشر شيئا، فلا يجوز أكلها وإن ذكي الحيوان بالذبح أو النحر، وتسمى هذه الأشياء محرمات الذبيحة وهي: