والشحم، والقلب، والرئة، والكبد، والأمعاء والكرش، والغضاريف، ويحل أكل الجلد والعظم على الأظهر، والأحوط استحبابا اجتناب أكلهما، ويتأكد الاحتياط باجتناب إهاب الذبيحة الذي يسلخ ولا يعتاد أكله، ولا بأس بأكل جلد الرأس وجلود الدجاج والطيور.
[المسألة 62:] يجوز أكل اللحم المحلل نيا، ومطبوخا بالماء، ومطبوخا بالدهن أو بالمائعات المحللة الأخرى ومشويا، وإن غلبت عليه النار فاحترق ما لم يكن مضرا، أو يعد من الخبائث، فيحرم لذلك.
[المسألة 63:] تعرضنا في المسألة التسعين من كتاب الطهارة لحكم الأجزاء التي لا تحلها الحياة في حال الحياة إذا أخذت من حيوان طاهر العين، كالقرن والعظم، والسن والظفر، والحافر، والظلف والمخلب، والمنقار، والشعر والصوف، والوبر والريش، والبيضة إذا اكتست قشرها الأعلى وإن لم يتصلب بعد، وكاللبن في ضرع الحيوانة الأنثى، والإنفحة التي تخرج من بطن الجدي أو السخل قبل أن يتغذى بالأكل، فهي جميعا محكومة بالطهارة، وإن أخذت من الحيوان بعد موته، ولا تسري إليها نجاسة الميتة، ولا يكون حكمها حكم أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، وقد فصلنا حكمها هناك، فليرجع إليها من أراد.
والأجزاء المذكورة كما هي طاهرة فهي محللة إذا كانت محللة في الأصل، فيجوز أكل البيضة إذا كانت من طير يحل أكله، ويجوز شرب اللبن إذا كان من حيوان يحل أكله، ويجوز أكل الإنفحة إذا أخرجت من بطن سخل أو جدي محلل الأكل وجعلت في اللبن فصار جبنا، فيجوز أكل الجبن ومعه أجزاء الإنفحة المذكورة، وقد بينا في المسألة المشار إليها أن الأحوط الاقتصار في الإنفحة على المادة الصفراء التي يستحيل إليها اللبن الذي يرتضعه الحيوان قبل أن يأكل، ولا يعم الكرش نفسه.
وقد اشترطنا في طهارة الأجزاء المذكورة أن لا تصيبها نجاسة عرضية برطوبة الميتة نفسها حين اخراجها منها فإذا أصابتها نجاسة عرضية