كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٣٥٠
والشحم، والقلب، والرئة، والكبد، والأمعاء والكرش، والغضاريف، ويحل أكل الجلد والعظم على الأظهر، والأحوط استحبابا اجتناب أكلهما، ويتأكد الاحتياط باجتناب إهاب الذبيحة الذي يسلخ ولا يعتاد أكله، ولا بأس بأكل جلد الرأس وجلود الدجاج والطيور.
[المسألة 62:] يجوز أكل اللحم المحلل نيا، ومطبوخا بالماء، ومطبوخا بالدهن أو بالمائعات المحللة الأخرى ومشويا، وإن غلبت عليه النار فاحترق ما لم يكن مضرا، أو يعد من الخبائث، فيحرم لذلك.
[المسألة 63:] تعرضنا في المسألة التسعين من كتاب الطهارة لحكم الأجزاء التي لا تحلها الحياة في حال الحياة إذا أخذت من حيوان طاهر العين، كالقرن والعظم، والسن والظفر، والحافر، والظلف والمخلب، والمنقار، والشعر والصوف، والوبر والريش، والبيضة إذا اكتست قشرها الأعلى وإن لم يتصلب بعد، وكاللبن في ضرع الحيوانة الأنثى، والإنفحة التي تخرج من بطن الجدي أو السخل قبل أن يتغذى بالأكل، فهي جميعا محكومة بالطهارة، وإن أخذت من الحيوان بعد موته، ولا تسري إليها نجاسة الميتة، ولا يكون حكمها حكم أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، وقد فصلنا حكمها هناك، فليرجع إليها من أراد.
والأجزاء المذكورة كما هي طاهرة فهي محللة إذا كانت محللة في الأصل، فيجوز أكل البيضة إذا كانت من طير يحل أكله، ويجوز شرب اللبن إذا كان من حيوان يحل أكله، ويجوز أكل الإنفحة إذا أخرجت من بطن سخل أو جدي محلل الأكل وجعلت في اللبن فصار جبنا، فيجوز أكل الجبن ومعه أجزاء الإنفحة المذكورة، وقد بينا في المسألة المشار إليها أن الأحوط الاقتصار في الإنفحة على المادة الصفراء التي يستحيل إليها اللبن الذي يرتضعه الحيوان قبل أن يأكل، ولا يعم الكرش نفسه.
وقد اشترطنا في طهارة الأجزاء المذكورة أن لا تصيبها نجاسة عرضية برطوبة الميتة نفسها حين اخراجها منها فإذا أصابتها نجاسة عرضية
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581