كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٣٤٣
غذاؤه، ولذلك فلا بد في صدق الجلل من أن ينحصر غذاء الحيوان بعذرة الانسان وحدها، فإذا خلط الحيوان في أكله بينها وبين غيرها، بحيث لم يصدق إنها غذاؤه لم يتحقق الجلل الذي تترتب عليه الأحكام الآتية إلا أن يكون أكله من غيرها يسيرا نادرا لا ينافي حكم العرف بأن غذاءه هي العذرة خاصة، فيصدق الجلل وتترتب أحكامه، ولا يتقدر ذلك بمدة معينة، بل المدار أن يأكل منها حتى يتحقق الموضوع المذكور في مقاييس أهل العرف.
[المسألة 31:] لا تلحق بعذرة الانسان عذرة غيره من الحيوان في تحقق الجلل وترتب أحكامه الخاصة إذا تغذى الحيوان بها وإن كانت نجسة أيضا، ولا يلحق بها سائر النجاسات والمتنجسات.
[المسألة 32:] إذا تحققت صفة الجلل في الحيوان حرم أكل لحمه، وحرم شرب لبنه، وحرم - على الأحوط لزوما - أكل بيضه إذا كان مما يبيض، وترتبت عليه جميع أحكام المحرم بالأصل، على الأحوط فلا تجوز الصلاة في جلده ولا في أجزائه الأخرى إذا ذكي، ولا تصح الصلاة في فضلاته الطاهرة، وقد تقدم في المسألة المائة والتاسعة والعشرين من كتاب الطهارة: الحكم بنجاسة بوله وروثه ونجاسة عرقه إذا كان من الإبل، بل الأحوط الحكم بنجاسة العرق من كل حيوان جلال، ولا ترتفع هذه الأحكام جميعا حتى يستبرأ الحيوان ويرتفع عنه اسم الجلل عرفا.
[المسألة 33:] إذا تحققت صفة الجلل في الحيوان حرم أكله وتحققت أحكام الجلل الممكنة فيه من غير فرق بين الحيوان الصغير والكبير والطير والسمك، وقد ذكرنا حكم السمك الجلال في المسألة التاسعة.
[المسألة 34:] لا يمنع الجلل من أن يذكى الحيوان الجلال كما يذكى غيره من الحيوان القابل للتذكية، فإذا ذبح أو نحر مثلا على الوجه المطلوب طهر
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581