غذاؤه، ولذلك فلا بد في صدق الجلل من أن ينحصر غذاء الحيوان بعذرة الانسان وحدها، فإذا خلط الحيوان في أكله بينها وبين غيرها، بحيث لم يصدق إنها غذاؤه لم يتحقق الجلل الذي تترتب عليه الأحكام الآتية إلا أن يكون أكله من غيرها يسيرا نادرا لا ينافي حكم العرف بأن غذاءه هي العذرة خاصة، فيصدق الجلل وتترتب أحكامه، ولا يتقدر ذلك بمدة معينة، بل المدار أن يأكل منها حتى يتحقق الموضوع المذكور في مقاييس أهل العرف.
[المسألة 31:] لا تلحق بعذرة الانسان عذرة غيره من الحيوان في تحقق الجلل وترتب أحكامه الخاصة إذا تغذى الحيوان بها وإن كانت نجسة أيضا، ولا يلحق بها سائر النجاسات والمتنجسات.
[المسألة 32:] إذا تحققت صفة الجلل في الحيوان حرم أكل لحمه، وحرم شرب لبنه، وحرم - على الأحوط لزوما - أكل بيضه إذا كان مما يبيض، وترتبت عليه جميع أحكام المحرم بالأصل، على الأحوط فلا تجوز الصلاة في جلده ولا في أجزائه الأخرى إذا ذكي، ولا تصح الصلاة في فضلاته الطاهرة، وقد تقدم في المسألة المائة والتاسعة والعشرين من كتاب الطهارة: الحكم بنجاسة بوله وروثه ونجاسة عرقه إذا كان من الإبل، بل الأحوط الحكم بنجاسة العرق من كل حيوان جلال، ولا ترتفع هذه الأحكام جميعا حتى يستبرأ الحيوان ويرتفع عنه اسم الجلل عرفا.
[المسألة 33:] إذا تحققت صفة الجلل في الحيوان حرم أكله وتحققت أحكام الجلل الممكنة فيه من غير فرق بين الحيوان الصغير والكبير والطير والسمك، وقد ذكرنا حكم السمك الجلال في المسألة التاسعة.
[المسألة 34:] لا يمنع الجلل من أن يذكى الحيوان الجلال كما يذكى غيره من الحيوان القابل للتذكية، فإذا ذبح أو نحر مثلا على الوجه المطلوب طهر