بسبب ذلك أو بسبب آخر فلا بد من تطهيرها إذا أمكن التطهير، وهذا الشرط كما هو شرط في الطهارة، فهو شرط في الحل، وهو واضح.
[المسألة 64:] ذكرنا في مبحث النجاسات من كتاب الطهارة: أن بول كل حيوان لا يؤكل لحمه نجس عينا إذا كانت للحيوان نفس سائلة، سواء كان مما يحرم أكله بالأصل كالمسوخ والسباع والحشرات، أم كان مما يحرم أكله بالعارض كالحيوان الجلال وموطوء الانسان، ولذلك فلا ريب في حرمة شربه.
ويحرم كذلك شرب بول ما يؤكل لحمه على الأحوط لزوما، كالغنم والبقر وبقية الحيوانات التي يؤكل لحمها من الوحوش وغيرها، فلا يجوز شرب بولها وإن كان طاهرا غير نجس.
ويجوز شرب أبوال الإبل للاستشفاء به من بعض الأمراض، ولا يلحق به غيره من بول الأنعام الأخرى.
[المسألة 65:] يحرم رجيع كل حيوان، سواء كان الحيوان مما يحرم أكله أم كان مما يحل، والظاهر أن التحريم لا يتناول فضلات الدود التي تتكون في جوف بعض الفاكهة والمخضرات وتلتصق به فضلاتها، ولا يتناول ما في جوف السمك والجراد من فضلاتهما إذا كان غير متميز وأكل معهما، وإذا كان متميزا، فالأحوط لزوم اجتنابه [المسألة 66:] يحرم أكل الدم من كل حيوان له نفس سائلة، سواء كان الحيوان مما يحرم أكله أم مما يحل، حتى الدم والعلقة التي تتخلق في البيضة، فيجب اجتنابهما.
ويستثنى من ذلك الدم الذي يتخلف في الحيوان المأكول لحمه إذا ذكي وخرج بالذبح أو النحر ما يتعارف خروجه من الدم وبقي الباقي منه، فيكون المتخلف منه في جوف الذبيحة طاهرا، ويكون المتخلف في اللحم والذي يعد جزءا منه حلالا تابعا للحم في جواز أكله معه، من غير