المسألة الحادية والثمانين من كتاب الصيد، ويحرم أكل السمك إذا مات ولم تدرك ذكاته.
[المسألة التاسعة:] يحرم أكل السمك الجلال وأكل بيضه على الأحوط وهو الذي يتغذى بعذرة الانسان وحدها حتى يصدق عليه اسم الجلال، وسيأتي بيان هذا عند التعرض لحكم الحيوان الجلال، ويزول الجلل عن السمك شرعا إذا منع من أكل العذرة وأطعم طعاما طاهرا مدة يوم وليلة، فإذا زال الجلل منه حل أكله وإذا لم يزل اسم الجلل عنه في المدة المذكورة استبرئ حتى يزول عنه اسم الجلل.
[المسألة العاشرة:] إذا اصطاد الرجل سمكة، فوجد في جوفها سمكة أخرى ذات فلس، حل له أكل السمكة الكبيرة إذا كانت مباحة ذات فلس، وحل له أكل السمكة التي وجدها في الجوف إذا كانت حية حال أخذ السمكة الكبيرة، وأما إذا جهل حياتها وموتها حال أخذ الكبيرة أو علم بموتها، ففي حلها اشكال ولا يترك الاحتياط باجتنابها.
[المسألة 11:] لا فرق بين طير البحر وطير البر في الحكم، فما يكون أكله حلالا من طير البر يكون أكل مثله حلالا من طير البحر، والعلامات التي جعلها الشارع مميزة للمحلل من طير البرهي بذاتها علامات للحل في طير البحر، وسيأتي ذكر كل أولئك في مواضعها إن شاء الله تعالى.
[المسألة 12:] يحل للانسان أكل لحوم الأنعام الثلاثة من حيوانات البر الإنسية:
الإبل، والبقر والغنم، من غير فرق بين أصناف كل جنس منها، ما ذكرناه في كتاب الذباحة منها أو في كتاب الزكاة وما أشرنا إليه ولم نذكره.
ويحل له أكل لحم الخيل، والبغال والحمير، بجميع أصنافها، على