الذي بيناه من غير فرق بين الكبير من الحيوان والصغير.
[المسألة 39:] إذا كان الحيوان الجلال مما لم تقدر له مدة في استبرائه، وجب أن يستبرأ حتى يزول عنه اسم الجلل ويصدق عليه في نظر أهل العرف إن غذاءه غير العذرة.
[المسألة 40:] استبراء الحيوان الجلال أن يمنع من أكل العذرة بحبس أو ربط، ويطعم علفا طاهرا على الأحوط إلى أن تنتهي المدة المعينة، فإذا لم يزل عنه اسم الجلال استمر في ذلك إلى أن يزول عنه الاسم.
[المسألة 41:] إذا استبرئ الحيوان كذلك حل أكل لحمه وحل شرب ما يتجدد بعد الاستبراء من لبنه، وارتفعت عنه أحكام الجلل الآنف ذكرها أو الإشارة إليها.
[المسألة 42:] السبب الثاني من أسباب تحريم أكل الحيوان المحلل: أن يطأه انسان، فإذا وطأ الانسان حيوانا مما يحل أكله، حرم بالوطء أكل لحمه ولحم نسله على المالك والواطئ وعلى غيرهما من الناس، وحرم عليهم شرب ألبانهما ما يتجدد بعد الوطء من النسل واللبن، ولا يحرم ولده ولا لبنه المتقدم على الوطء، من غير فرق بين أن يكون الانسان الواطئ كبيرا وصغيرا على الأحوط، وعاقلا ومجنونا، وعالما وجاهلا، ومختارا في فعله ومكرها، وسواء أنزل الواطئ أم لم ينزل، وسواء كان وطؤه للحيوان قبلا أم دبرا، وسواء كان الحيوان الموطوء ذكرا أم أنثى، وصغيرا أم كبيرا.
[المسألة 43:] إذا وطأ الانسان بهيمة أنثى وكانت حاملا، قد تكون جنينها قبل وطء الانسان لها، لم يحرم بالوطء أكل هذا الحمل، ولم تشمله أحكام وطء الانسان ولا تشمل نسله الذي يتولد منه.