فرق بين ما يتخلف منه في اللحم أو في القلب أو في الكبد، وإذا اجتمع الدم وكان له وجود غير تابع لها ولا يعد جزءا منها كان محرما.
[المسألة 67:] دم الحيوان الذي ليست له نفس سائلة طاهر ليس بنجس كما أوضحناه في مبحث الدم من كتاب الطهارة، وكذلك دم الحيوان الذي يشك في أن له نفسا سائلة أم لا، كالحية والتمساح، فهو طاهر ليس بنجس، ولا ريب في حرمة أكله إذا كان من حيوان يحرم أكله كالحيات والحشرات المحرمة التي يكون فيها دم ولكنه لا يسيل بقوة عند الذبح وكدم السمك الذي يحرم أكله كالجري والزمير.
وإذا كان الحيوان مما يحل أكله كالسمك المحلل، فالظاهر جواز أكل دمه مع لحمه إذا عد تابعا للحم وجزءا منه، وإذا اجتمع دمه وكان وجوده متميزا وليس تابعا للحم ولا جزءا منه، أشكل الحكم بحل أكله فلا بد من تركه على الأحوط لزوما.
[المسألة 68:] اللبن تابع في الحكم للحيوان الذي يتكون منه، فيحل شربه إذا كان الحيوان محلل الأكل ويحرم شربه إذا كان الحيوان الذي يتكون منه محرم الأكل، وقد سبق الحكم بوجوب الاجتناب عن شرب لبن الحيوان الجلال ولبن الحيوان الذي يطأه انسان وألبان نسله ووجوب الاجتناب عن لبن الحيوان الذي يتغذى في رضاعه بلبن الخنزيرة حتى يشتد عليه وينمو، وعن ألبان نسله.
ويجوز شرب لبن الحيوان الذي يحل أكل لحمه، سواء كان أهليا أم وحشيا، وسواء كان الحيوان حيا أم مذكى وأخرج اللبن من ضرعه بعد تذكيته، وقد ذكرنا في المسألة الثالثة الستين جواز شرب اللبن الذي يخرج من ضرع الميتة إذا كانت مما يحل أكله لو كان مذكى، ويجوز شرب لبن الفرس والبغلة والإتان، وإن كره أكل لحمها، ولم تثبت الكراهة في شرب لبنها.
[المسألة 69:] يجوز شرب لبن المرأة في الرضاع وما يشبه الرضاع كما إذا سقي