لحمه وجلده كما يطهر الحيوان المحرم بالأصل إذا ذكي وكان قابلا للتذكية وإن لم يجز أكل لحمه ولا الصلاة في أجزائه كما قلنا.
[المسألة 35:] يصح للانسان أن يشتري الحيوان الجلال أو يتملكه بصيد ونحوه، ثم يستبرئه بعد أن يتملكه فإذا زال عنه اسم الجلل بعد الاستبراء حل له أكله، فيصطاد الطير الجلال أو السمك الجلال، فإذا ملكه واستبرأه كذلك حل أكله وأكل ما يتجدد من بيضه بعد ذلك ولا يحل أكل ما باضه قبل أن يتم الاستبراء.
[المسألة 36:] ترتفع أحكام الجلل الآنف ذكرها عن الحيوان الجلال بالاستبراء، وهو منع الحيوان عن أكل العذرة وتغذيته بغيرها مدة يأتي بيانها.
ولا يترك الاحتياط لزوما فيه، فإذا منع الحيوان من التغذي بالعذرة وزال عنه اسم الجلل في نظر أهل العرف قبل أن تنتهي المدة المنصوصة للحيوان فلا بد من الاستمرار على الاستبراء حتى تنتهي المدة المعينة له، وإذا منع من التغذي بالعذرة حتى مضت المدة ولم يزل اسم الجلل عنه في نظر أهل العرف، لم تنتف عنه أحكام الجلل حتى يستمر في الاستبراء إلى أن يزول الاسم.
[المسألة 37:] المدة المعينة في النصوص لاستبراء الحيوان الجلال، هي أربعون يوما في الإبل، وثلاثون يوما على الأحوط في البقر، وعشرة أيام في الشاة، وخمسة أيام أو سبعة في البطة وثلاثة أيام في الدجاجة ويوم وليلة في السمك.
وقد ذكرنا أن المقصود أن يستبرأ الحيوان المدة المذكورة إذا زال اسم الجلال عنه معها أو زال عنه قبلها، فإذا لم يزل اسم الجلل عنه في المدة فلا بد من الاستمرار على الاستبراء بعدها حتى يزول الاسم.
[المسألة 38:] تجب مراعاة المدة المذكورة في الحيوان الذي نص عليه على الوجه