الحكم، فلعله من الضرر الذي لا يعتد به الناس، فلا يكون محرما، والمأكول أو المشروب الذي يوجب فقد قوة الباه يكون من الضرر المعتد به فيحرم أكله وشربه، وخصوصا للمتزوج وفي أدوار شبابه، ومثله المأكول أو المشروب الذي تصبح به المرأة عقيما لا تلد، والمأكول أو المشروب الذي يوجب فقد حاسة السمع يكون الحكم فيه مشكلا، والأحوط لزوما تركه واجتنابه.
[المسألة 89:] يحرم أكل وشرب ما يكون مضرا بالفعل أو مؤديا إلى وقوع الضرر في ما يأتي، إذا كان الضرر لا يتحمل عادة كما ذكرنا، ومنه تعاطي المخدرات.
فيحرم تعاطي ذلك بالأكل، والشرب، والتدخين، وبأي نحو من أنحاء الاستعمال المعروفة عند أهلها والتي يفعل المخدر فيها فعله ويؤثر أثره، وإن كان نافعا قليلا، إذا كان ضرره أكبر من نفعه، سواء كان ضرره آتيا من جهة أصل استعماله ولو قليلا كالمسكرات والمخدرات، من الحشيشة وغيرها، أم كان من جهة زيادة مقدار ما يستعمل منه، أم من جهة ادمانه والمواظبة عليه كالأفيون.
[المسألة 90:] يجوز للانسان أن يأكل أو يشرب أو يستعمل العقاقير والأدوية والمستحضرات الطبية لمعالجة بعض الأمراض أو لتخفيفها، إذا كان الانتفاع بها غالبيا أو أثبتته التجربة الصحيحة، أو ذكره الحذاق أو الموثوقون من الأطباء وأهل الخبرة بعد تعيين المرض، وإن كان الدواء الذي يستعمله مضرا من بعض النواحي إلا أن نفعه أكبر أو أمكن تدارك الضرر باستعمال ما يزيله أو يهون أمره.
[المسألة 91:] يجوز للمريض أن يرجع إلى الأطباء الحذاق وذوي الخبرة الموثوقين في علاج مرضه ويتناول الأدوية والعلاج بارشادهم وفعلهم، وإن كانت الأدوية أو الطريقة التي يتخذونها في علاجه محتملة الخطر أو هي قد