الطفل من لبنها في إناء وشبهه وإن زادت أيام الرضيع على الحولين، ويشكل الحكم بجواز شرب لبنها لغير الطفل، وخصوصا للانسان إذا راهق أو بلغ أو تجاوز ذلك، ولا يترك الاحتياط باجتنابه اختيارا، وكذلك الحكم في شرب المرأة لبن نفسها أو لبن غيرها من النساء.
[المسألة 70:] إذا شك في لحم موجود أنه قد ذكي أم لا، فإن قامت على التذكية أمارة، كما إذا وجده في يد مسلم مقرونة بتصرف منه يدل على تذكية الحيوان، أو وجده في سوق المسلمين مقترنا بمثل ذلك من التصرف، أو وجده مطروحا في أرض المسلمين، وعليه أثر يدل على ذلك، حكم بتذكية اللحم، وإلا وجب اجتنابه، وتلاحظ المسألة المائة والتاسعة والخمسون وما بعدها من كتاب الصيد والذباحة في توضيح المقصود من ذلك.
وإذا شك في حل ذلك اللحم وحرمته، فإن وجده في يد مسلم، وأخبره المسلم صاحب اليد بأنه من المحلل صدق قوله وجاز له أكل اللحم، وإلا أشكل الحكم فيه، وفي المسألة تفصيل لا يتسع الحال لبيانه.
[المسألة 71:] لا ريب في جواز أن يبتلع الانسان ريقه وإن كثر، ويجوز له كذلك أن يمص ريق ولده أو غيره من الأطفال مثلا، وأن يمص ريق زوجته ونحوها.
ويحرم عليه تناول البلغم والنخامة، وهي الخلط الذي يخرجه من الصدر، والنخاعة وهي ما ينزل من الرأس بعد انفصال جميع ذلك عن الفم، وأولى منه بالتحريم ما إذا كان ذلك من غيره، ويحرم عليه كذلك تناول البلغم والنخامة والنخاعة من فم غيره قبل أن تنفصل عنه، ويحرم تناول القيح والأوساخ وغيرها من الخبائث منه ومن غيره.