بصوفه ولا بشعره أو وبره ولا بشئ من أجزائه كالإنفحة وشبهها، فلا يجوز شئ من ذلك على الأقوى.
[المسألة 49:] الأحوط لزوما حرمة شرب اللبن الموجود في ضرع الحيوانة الأنثى في حال وطئها، ولعله الأقوى، فإنه من الانتفاع بالحيوان الموطوء وقد تقدم أن الأقوى حرمته.
[المسألة 50:] لا يجري الحكم بوجوب الاحراق بعد الذبح على نسل الحيوان الموطوء الذي يتولد منه بعد الوطء وإن حرم أكل لحمه وشرب لبنه كما ذكرنا في ما تقدم.
[المسألة 51:] السبب الثالث من أسباب تحريم أكل الحيوان المحلل: أن يرضع الجدي لبن خنزيرة حتى يقوى وينبت لحمه ويشتد عظمه على رضاعه منها، والجدي هو ولد المعز في سنته الأولى، والمراد أن يغتذي برضاعه من لبنها في أيام رضاعه المتعارفة لمثله سواء كان في السنة الأولى أم بعدها، فإذا رضع كذلك حرم أكل لحمه وحرم أكل نسله وحرم شرب لبنه وألبان نسله سواء كان المرتضع أنثى أم ذكرا.
وكذلك الحكم - على الأحوط لزوما - في الحمل وهو ولد الشاة بل وفي كل حيوان رضيع محلل الأكل فإذا رضع من لبن الخنزيرة حتى نمى ونبت عليه لحمه واشتد عظمه وجب اجتناب أكل لحمه ولحوم نسله وألبانهما.
[المسألة 52:] لا تلحق الكلبة بالخنزيرة في الحكم، فإذا ارتضع الحيوان الصغير من لبنها حتى نمى واشتد على رضاعه منها لحمه وعظمه لم يحرم أكله.
ويشكل الحكم إذا سقي الحيوان الرضيع لبن الخنزيرة سقيا من غير رضاع حتى نمى واشتد على ذلك، فلا يترك الاحتياط باجتنابه، وكذلك إذا ارتضع من لبنها بعد ما كبر وفطم من رضاع أمه حتى حصل الشرط