[المسألة 44:] إذا كان الحيوان مذبوحا أو منحورا قد تمت تذكيته، فوطأه الانسان لم يحرم بذلك لحمه ولا اللبن الموجود في الضرع إذا كانت أنثى ولا الجنين الذي في بطنها إذا ذكي أو كانت ذكاة أمه ذكاة له.
[المسألة 45:] لا يعم الحكم بالتحريم الحيوان الموطوء إذا كان من غير ذوات الأربع، وإن كان الأحوط استحبابا اجتناب أكله وأكل بيضه الذي يتجدد بعد الوطء.
[المسألة 46:] إذا كان الحيوان الذي وطأه الانسان مما يقصد أكل لحمه كالغنم والبقر والإبل ونحوها من الحيوانات وإن كانت وحشية قد تأهلت، وجب أن يذبح الحيوان أو ينحر، ثم يحرق بعد موته، ويغرم الواطئ قيمة الحيوان لمالكه، إذا كان الواطئ غير المالك.
وإذا كان الحيوان الموطوء مما يطلب ظهره للحمل أو الركوب عليه ولم يعتد أكله كالفرس والبغل والحمار، أخرج الحيوان إلى بلد آخر غير البلد الذي وطئ فيه وبيع في ذلك البلد، وغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير الواطئ، وإذا بيع الحيوان في البلد الآخر دفع ثمنه للواطئ على الأقرب [المسألة 47:] إذا وطأ الانسان الحيوان ثم اشتبه الحيوان الموطوء بغيره أخرج بالقرعة وأجري الحكم المذكور على ما عينته القرعة، وإذا تعدد الحيوان الذي اشتبه الموطوء به، قسمت الحيوانات المشتبه بها إلى نصفين وأقرع بينهما، فإذا خرجت القرعة على أحدهما قسم إلى نصفين كذلك وأقرع بينهما، وهكذا حتى يتعين واحد ويجري عليه الحكم.
[المسألة 48:] ظاهر وجوب احراق الحيوان بعد ذبحه وموته الذي دلت عليه الأدلة في المسألة عدم جواز الانتفاع بجلد الحيوان الموطوء بعد تذكيته، ولا