(1) الفرث (2) الدم (3) الطحال (4) القضيب (5) الأنثيان (6) المثانة، وهي الموضع الذي يتجمع فيه بول الحيوان قبل خروجه، (7) النخاع، وهو خيط أبيض يمتد من رقبة الحيوان في وسط فقرات ظهره إلى أصل ذنبه، (8) الغدد، وهي عقد مدورة الشكل غالبا تتكون في جسد الحيوان، ولا تنحصر في موضع منه، (9) المرارة (10) المشيمة، وهي كيس أو نحوه يكون موضعا للجنين أيام حمله، أو هي قرينته التي تخرج معه في الولادة، فيجب الاجتناب عنهما، (11) العلباوان، وهما عصبتان صفراوان عريضتان تمتدان في الظهر من رقبة الحيوان إلى ذنبه (12) خرزة الدماغ، وهي - على ما قالوا - حبة بقدر الحمصة تكون في وسط الدماغ ولونها يميل إلى الغبرة، ويخالف لون باقي الدماغ الموجود في الجمجمة، (13) الحدقة، وهي السواد الذي يكون في العين لا مجموعها، (14) الفرج من الحيوانة الأنثى ظاهره وباطنه.
[المسألة 58:] مما يقطع به وجود الرجيع والدم والفرج والحدق في مطلق الطير من محرمات الذبيحة، ومما يقطع به أيضا وجود القضيب والبيضتين والمرارة والنخاع في كبار الطير ومتوسطها، كالدجاجة وشبهها وأما المثانة والمشيمة فيقطع بعدمهما فيه لأن الطير لا يبول ولا يلد ما عدا الخفاش، فيجب الاجتناب عن المذكورات أولا التي يقطع بوجودها ويشك في وجود باقي المحرمات فيه، فلا يجب الاجتناب عنه.
[المسألة 59:] تحرم الأشياء الآنف ذكرها من الحيوان الذي يذبح أو ينحر خاصة، فلا يحرم شئ منها في السمك ولا في الجراد إذا علم وجوده فيهما، والأحوط لزوما اجتناب أكل الدم في السمك، والرجيع فيهما.
[المسألة 60:] يكره أكل الكليتين من الحيوان المذبوح أو المنحور، وأذني القلب، وهما زائدتان تكونان في أعلى القلب، ويكره أكل العروق والأوداج.
[المسألة 61:] يحل أكل كل شئ من الذبيحة غير ما تقدم ذكره، فيحل أكل اللحم