وكذلك إذا شك في أن الكافر باشرها بيده أم جهزها بالمعامل من غير مباشرة فهي طاهرة محللة.
وكذلك التفصيل والحكم في الأشربة والمعتصرات والسوائل التي يعملها الكافر أو يجهزها للشرب، وفي الأدوية التي يحضرها للعلاج أو للتغذية أو التقوية من الجامدات والمائعات.
[المسألة 85:] لا يحل للانسان أكل السموم القاتلة، سواء كانت متخذة من الحيوان أم من النبات أم من أي شئ يوجب الهلاك والعطب للانسان، ولا يحل أكل أي طعام أو مأكول يورث للانسان مرضا قاتلا، أو مرضا عسر الزوال، أو يهيج له مرضا ساكنا عسر الزوال، أو يوجب له شللا في بعض أعضائه، أو تعطيلا في بعض أجهزته أو بعض قواه، أو يسبب له حدوث أي ضرر لا يتحمل عادة.
[المسألة 86:] لا يجوز للمرأة أن تأكل أو تشرب ما يوجب اجهاض حملها أو يوجب قتل الجنين في بطنها، أو يسبب له تشويها في خلقه، أو فقدا لبعض قواه أو نقصا فيها.
[المسألة 87:] لا فرق في التحريم بين ما يعلم ضرره وما يظن به وما يحتمل، إذا كان الاحتمال مما يعتد به العقلاء ويخشون من وقوعه، فيحرم أكل ما يؤدي إليه، سواء كان الضرر المعلوم أو المظنون أو المخوف وقوعه عاجلا أم بعد مدة.
[المسألة 88:] المدار في الضرر الذي يحرم معه تناول المأكول أو المشروب الذي يوجبه أن يكون مما لا يتحمل بحسب العادة كما ذكرنا، فأكل الطعام وشرب الشراب الذي يسبب العمى وفقد البصر مثلا، أو يسبب حدوث الجنون وفقد العقل أو نقصانه يكون محرما بلا ريب، والمأكول أو المشروب الذي يسبب تناوله فقد حاسة الشم ونقصانه لا يكون له ذلك