وإذا وجد الانسان بيضا، وشك في أنه مما يحل أو مما يحرم، فالعلامة المائزة فيه هي اختلاف طرفي البيضة وتساويهما، فإذا اختلف طرفا البيضة وتميز رأسها عن طرفها الآخر كبيضة الدجاجة وبيضة البطة وبيضة الإوزة فهي مما يحل أكله، وإذا اتفق طرفاها وتساويا فهي مما يحرم أكله.
[المسألة 27:] تقدم في المسألة الرابعة عشرة إن النعامة مما يحل أكله، فهي مما يحل أكل بيضه.
[المسألة 28:] اللقلق من الطيور التي لم ينص الشارع على حله أو على حرمته بالخصوص أو بالعموم، فالمرجع في حكمه إلى العلامات التي تقدم ذكرها، وقد اختلف الناقلون عن حاله في الطيران من الصفيف والدفيف أيهما أكثر، ولعله مضطرب الحالات في ذلك فيكثر صفيفه في بعض الأوقات ويكثر دفيفه في أوقات أخرى، وإذا تساوى حاله في الطيران، أو شك ولم يعرف أمره، فالمرجع في حكمه إلى وجود الحوصلة فيه أو القانصة أو الصيصية، أو فقدها جميعا، وهي العلامة الثانية، ونقل عن بعض الأعاظم حكمه بحرمة أكله لأن صفيفه أكثر، والأحوط اجتناب أكله.
[المسألة 29:] قد تعرض الحرمة على الحيوان المحلل أكله لطروء بعض الأسباب الآتي ذكرها، فيكون الحيوان محرما بالعارض، والأسباب التي توجب له الحرمة بالعارض هي: الجلل، ووطء الانسان له، وتغذي بعض أطفال الحيوان بلبن الخنزيرة حتى يقوى عليه وينمو ويشتد عليه عظمه ولحمه، فيكون الجلل سببا لتحريم الحيوان الجلال، ويكون وطء الانسان سببا لتحريم الحيوان الموطوء، ويكون تغذي الحيوان الطفل بلبن الخنزيرة سببا لتحريم الطفل المتغذي وتحريم نسله.
[المسألة 30:] الجلل هو أن يغتذي الحيوان بعذرة الانسان حتى يصدق عرفا إنها