يريده وعاءا لبعض النجاسات أو فراشا لها، فلا يحكم بتذكيتها ولا يحل له الشراء منها والاستعمال لها في ما يحتاج إلى التذكية أو يتوقف على الطهارة.
[المسألة 160:] إذا رأى الانسان جلودا أو لحوما أو شحوما في سوق المسلمين ولم يدر بأنها من حيوان مذكى أو غير مذكى، جرى فيه التفصيل الذي ذكرناه في يد المسلم، فإذا كان وجود هذه الجلود واللحوم في السوق مقرونا بتصرف يدل على التذكية فوجدها تباع أو تعرض للبيع فيه لغايات تتوقف على التذكية والطهارة فتباع لأكل اللحوم ولبس الجلود مثلا وشبه ذلك حكم عليها بالتذكية وصح له ترتيب الآثار عليها وإذا لم يقترن وجودها في سوق المسلمين بمثل هذا التصرف لم يحكم عليها بالتذكية ولم يصح له أن يرتب آثارها، فلعل البيع أو العرض للبيع في السوق، لغايات لا تتوقف على التذكية، فتباع اللحوم طعاما للحيوان أو السباع، وتباع الجلود لأمور لا تتوقف على الطهارة كما تقدم في يد المسلم، ولهذا الاحتمال فلا يحكم بتذكيتها. وكذلك الأمر في ما يجده منها مطروحا في أرض المسلمين، فلا يدل ذلك على تذكيتها إلا إذا وجد معها أثر استعمال المسلمين المناسب للطهارة والذكاة، كما إذا رأى اللحم مطبوخا لأكل المسلمين منه أو وجد الجلد مخيطا أو مدبوغا ليستعملوه في ما يناسب التذكية من لبسه والصلاة فيه، فيحكم عليه بالتذكية، وإذا لم يجد مثل هذا الأثر لم يحكم بالتذكية.
فلا يكتفي في يد المسلم أو سوق المسلمين أو أرض المسلمين بما يكون أمارة على مطلق اليد، ولا بد من أن يقترن معها تصرف أو أثر يدل على الذكاة.
[المسألة 161:] إذا وجد الانسان اللحوم أو الجلود المشكوكة في يد مسلم ووجد المسلم صاحب اليد يتصرف فيها بما يدل على تذكيتها حكم عليها بالتذكية ورتب آثارها كما قلنا في المسألة المائة والتاسعة والخمسين من غير فرق بين أن يكون المسلم صاحب اليد موافقا في المذهب أو مخالفا، وسواء