كان ممن يقول بطهارة جلد الميتة إذا دبغ أم لا، أو كان ممن يخالف في اعتبار بعض الشروط في التذكية، كالتسمية عند الذبح والاستقبال بالذبيحة واسلام الذابح، فيصح للانسان أن يعتمد على تصرفه الدال على التذكية فيحكم بها ويرتب آثارها، وليس عليه أن يسأل أو يفحص، نعم يجب عليه أن يجتنب، إذا علم أن الجلود أو اللحوم مما لم تتم فيه التذكية على الوجه الصحيح أو اعترف صاحب اليد بذلك، فلا يكون تصرفه المتقدم دالا على التذكية الصحيحة، ولا يقبل اخباره بها فهو إنما يخبر عن تذكيتها وفق معتقده.
[المسألة 162:] لا يعتبر تصرف صاحب اليد ولا اخباره بالتذكية إذا كان ناصبا أو خارجيا أو غاليا على ما تقدم توضيح المراد منهم فلا تثبت التذكية اعتمادا على تصرفهم أو على قولهم.
[المسألة 163:] إذا وجد اللحوم أو الجلود المشكوكة في سوق المسلمين، ووجد معها التصرف الذي يدل على التذكية كما اشترطنا في المسألة المائة والستين حكم عليها بأنها مذكاة، وإن كانت بيد شخص يجهل أمره أهو من المسلمين أو من غيرهم [المسألة 164:] لا يترك الاحتياط بالاجتناب عنها إذا وجدها بيد شخص يجهل حاله وكانت السوق التي هي فيه لغير المسلمين، وإن غلب المسلمون على البلاد.
[المسألة 165:] ما يوجد بيد الكافر محكوم بعدم تذكيته فهو ميتة يجب اجتنابها وينجس ملاقيها برطوبة سواء كان في بلاد الكفار أم في بلاد المسلمين، وتلاحظ المسألة المائة والتاسعة والستون الآتية.
وكذلك الحكم في ما يوجد بيد من يجهل حاله أهو مسلم أم كافر، وكان في بلاد الكفار فهو محكوم بعدم التذكية وبالنجاسة، ومثله الحكم في ما يوجد مطروحا في بلاد الكفار وأرضهم فيجب الاجتناب عنه.