[المسألة 136:] الأحوط لزوما أن لا يسلخ جلد الذبيحة قبل أن تزهق روحها، ولا تحرم الذبيحة بذلك إذا هو فعله وإن كان عامدا.
[المسألة 137:] تختص الإبل دون سائر البهائم والحيوانات والطيور بأن تذكيتها تكون بنحرها، وتختص البهائم والحيوانات الأخرى والطيور بأن تذكيتها دون الإبل تكون بذبحها، فلا يصح ذبح الإبل ولا يصح نحر غيرها من أنواع الحيوان والطيور فإذا ذبح الناقة أو البعير ومات في ذبحه حرم أكله وكان ميتة، وإذا نحر الحيوان من غير الإبل ومات في نحره حرم أكله وكان ميتة كذلك.
وإذا ذبح ناقة أو جملا وبقيت الحياة فيه بحيث يمكن نحره على الوجه الذي تقدم ذكره، نحره وحل أكله، وإذا نحر الحيوان من غير الإبل ولم يمت بالنحر وأمكن له ذبحه على الوجه المطلوب، ذبحه وحل أكله بالذبح.
[المسألة 138:] لا فرق في الحكم المتقدم في الإبل بين عراب الإبل وبخاتيها وذات السنام الواحد والسنامين وغيرها من أصناف الإبل والطفل والكبير منها فتكون تذكيتها بالنحر.
ولا فرق في الحيوانات الأخرى بين صغار الأجساد من الحيوان وكبارها كالجاموس والثور والأجناس الكبيرة من الحيوانات المعروفة وغير المعروفة فتكون تذكيتها بالذبح.
[المسألة 139:] نحر الإبل هو أن يدخل الناحر سكينا أو آلة حادة من الحديد في لبة البعير بحيث يتحقق دخولها بالفعل ويحصل بذلك موت المنحور بحسب العادة فلا يحصل النحر مثلا بادخال سكين صغيرة يحصل بها الجرح ولا يتحقق بها النحر في نظر أهل العرف أولا تكون سببا لموت المنحور بحسب العادة.