[المسألة 131:] خروج الدم المعتدل في كثرته وفي قوة دفعه بعد ذبح الحيوان يلازم وجود الحياة في الحيوان الصحيح كما قلناه، ولذلك فالأحوط استحبابا اعتبار خروج الدم المذكور بعد الذبح في مثل هذا الحيوان وإن وجدت الحركة الضعيفة الدالة على وجود الحياة فيه، فإذا ذبح الحيوان الصحيح ولم يخرج منه الدم بعد ذبحه، أو خرج منه متثاقلا متقاطرا، فالأحوط استحبابا اجتناب أكل لحمه إذا تحرك حركة ضعيفة ومما تقدم يعلم أن هذا الاحتياط لا يجري في الحيوان المريض، والأمر سهل بعد إن كان الاحتياط المتقدم بيانه مستحبا غير لازم المراعاة.
[المسألة 132:] إذا لم يخرج القدر المتعارف من دم الحيوان بعد ذبحه أوجب ذلك تنجس اللحم بملاقاة الدم المتخلف فيه، وقد بينا هذا في مبحث النجاسات من كتاب الطهارة فليراجع ذلك من شاء.
[المسألة 133:] المدار في صحة الذبح هو أن يقطع الذابح الأعضاء الأربعة على ما تقدم من التفصيل سواء كان القطع في أعلى الرقبة أم في وسطها أم في أسفلها، من غير ترجيح لأحدها على الآخر.
[المسألة 134:] الأحوط لزوما أن لا يقطع الذابح رأس الذبيحة عامدا إلى ذلك قبل أن تموت، ولا منع فيه ولا ضرر إذا وقع ذلك منه غافلا أو سبقته السكين أو ألجأته قوة حركة الحيوان مثلا، ولا تحرم الذبيحة إذا فعل ذلك وإن كان عامدا في فعله.
[المسألة 135:] الأحوط لزوما أن لا ينخع الذابح الحيوان عامدا، والانخاع هو أن يصيب نخاع الحيوان حين ذبحه، والنخاع هو خيط أبيض يمتد في وسط الفقار من الرقبة إلى أصل الذنب، ولا تحرم الذبيحة إذا أنخعها وإن كان عامدا.